وهب عن الصادق عليهالسلام : « يكفّن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار ، وخرقة ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة » (١).
وابن الجنيد والمحقّق خيّرا بين القميص وبين ثوب يدرج فيه ، لخلوّ أكثر الأخبار من تعيينه (٢) وأصل البراءة ، ولخبر محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ، أيكفن فيها؟ قال : « أحبّ ذلك الكفن » ، يعني : قميصا. قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال : « لا بأس به ، والقميص أحبّ اليّ » (٣).
وروت عائشة : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص (٤).
قلت : لعلّ القميص هو المعهود ، وهو ما كان يصلّي فيه ، ولقول الباقر عليهالسلام : « ان استطعت ان يكون كفنه ثوبا كان يصلّي فيه » (٥) فجاز أن يكون في الثلاثة الأثواب قميص غيره.
وروى الصدوق تكفينه في ثلاثة أثواب بغير قميص عن الكاظم عليهالسلام (٦). وهي الرواية بعينها (٧) ولكن حذف صدرها ، وخبرها معارض بما مرّ ، والمثبت راجح.
مسائل :
الأولى : يجزي (٨) عند الضرورة ثوبان. ولو لم يوجد إلاّ واحد كفى ، لأنّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٥ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ ح ٨٥٨ ، ٣١٠ ح ٩٠٠.
(٢) المعتبر ١ : ٢٧٩.
(٣) التهذيب ١ : ٢٩٢ ح ٨٥٥.
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٦٤٩ ح ٩٤١ ، الجامع الصحيح ٣ : ٣٢١ ح ٩٩٦ ، السنن الكبرى ٣ : ٣٩٩.
(٥) الفقيه ١ : ٨٩ ح ٤١٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ ح ٨٥٢.
(٦) الفقيه ١ : ٩٣ ح ٤٢٤.
(٧) أي رواية محمد بن سهل المتقدمة في الهامش ٥.
(٨) في س : يجوز.