الحكم الثالث : تكفينه.
والواجب منه : مئزر ، وقميص ، وإزار ، عند الجميع إلاّ سلار ، فإنه اكتفى بقطعة واحدة ، وجعل الأسبغ سبع قطع ، ثمّ خمسا ثم ثلاثا (١) ، لقول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة : « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، وثوب تام لا أقلّ منه يواري فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ خمسة ، فما زاد فهو مبتدع ، فالعمامة سنة » (٢).
لنا : الإجماع ، وما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية (٣) بالحاء المهملة بعد السين المفتوحة ، قيل : منسوب الى سحول قرية باليمن. وعن زرارة عن الصادق عليهالسلام ، قال : « كفّن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بثلاثة أثواب : ثوبين سحوليين ، وثوب حبرة يمنية عبريّ » (٤). وعن أبي مريم الأنصاري : كفّن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاثة أثواب (٥) وحمل ال « ثوب التام » على التقية ، أو نقول : هو من عطف الخاص على العام ، على أنّ لفظ « ثوب » محذوف في كثير من النسخ (٦).
وهل يتعيّن القميص أو يكفي ثوب مكانه؟ المعظم على الأول (٧) ، لما روى ابن المغفّل : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّن في قميص (٨) ولخبر معاوية بن
__________________
(١) المراسم : ٤٧.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٤ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ ح ٨٥٤ ، وفيه : « أو ثوب ».
(٣) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٤٢١ ح ٦١٧١ ، مسند أحمد ٦ : ٤٠ ، صحيح البخاري ٢ : ٩٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٩ ح ٩٤١ ، السنن الكبرى ٣ : ٣٩٩.
(٤) أخرجه المحقق في المعتبر ١ : ٢٧٩ ، والعلامة في نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٤. وسيأتي نحوه في ص ٣٦١ الهامش ١.
(٥) التهذيب ١ : ٢٩٦ ح ٨٦٩.
(٦) يلاحظ في ذلك : الحدائق الناضرة ٤ : ١٥.
(٧) راجع : المقنعة : ١١ ، المبسوط ١ : ١٧٦ ، النهاية : ٣١ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٣.
(٨) مجمع الزوائد ٣ : ٢٤ عن الطبراني في الكبير.