الثالثة عشرة : أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة ، لما مرّ. وعلى وضع خرقة على يد الغاسل اليسرى لغسل فرج الميت ، وهل يجب؟ يحتمل ذلك ، لأنّ المسّ كالنظر بل أقوى ، ومن ثمّ نشر حرمة المصاهرة دون النظر. أمّا باقي بدنه فلا تجب الخرقة قطعا ، وهل تستحب؟ كلام الصادق عليهالسلام السابق يشعر به (١).
الرابعة عشرة : قال الفاضل ـ رحمهالله ـ : يشترط كون السدر والكافور لا يخرجان الماء إلى الإضافة ، لأنّه مطهر والمضاف غير مطهر (٢).
والمفيد ـ رحمهالله ـ قدّر السدر برطل أو نحوه (٣) ، وابن البراج : برطل ونصف (٤). واتفق الأصحاب على ترغيته. وهما يوهمان الإضافة ، ويكون المطهّر هو القراح ، والغرض بالأولين التنظيف ، وحفظ البدن من الهوام بالكافور ، لأنّ رائحته تطردها.
ولو عدم السدر ، قال الشيخ : يقوم الخطمي مقامه في غسل الرأس ، وقليل من الكافور في الغسلة الثانية (٥). وهو يشعر بإقامة غير السدر مقامه في الغسلة الأولى ، وتطيب الرائحة.
الخامسة عشرة : يستحبّ تقديم غسل يديه وفرجيه مع كلّ غسلة ، كما في الخبر (٦) وفتوى الأصحاب (٧). وتثليث غسل أعضائه كلّها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين بالإجماع.
وحصرها الجعفي في كلّ غسلة خمس عشرة صبّة لا تنقطع ، وابن الجنيد
__________________
(١) تقدم في ص ٣٣٥ الهامش ١.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٣٨.
(٣) المقنعة : ١١.
(٤) المهذب ١ : ٥٦.
(٥) المبسوط ١ : ١٧٧.
(٦) الكافي ٣ : ١٤١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ح ٨٧٧.
(٧) كالمحقق في المعتبر ١ : ٢٧٢ ، والعلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ٣٨.