والشيخ قالا : بعدم الانقطاع أيضا حتى يستوفي العضو (١). والصدوق ذكر ثلاث حميديات (٢). وكأنّه إناء كبير ، ولهذا مثّل ابن البراج الإناء الكبير بالإبريق الحميدي (٣).
السادسة عشرة : لا يجزئ تكرار القراح ثلاثا في الغسل مع إمكان الخليط ، لمخالفة الأمر.
قال الفاضل : يحتمل الإجزاء ، لأنّه أبلغ (٤). وهو مشكل على مذهبه من الاشتراط ، لأنّ الجميع ماء مطلق عنده ، وفي النصوص زيادة التنظيف بالخليط ، فالأبلغيّة إنّما هي في المنصوص.
السابعة عشرة : الغريق يعاد غسله بعد تيقّن موته بالاستبراء ، لخبر إسحاق ابن عمار (٥) ، ولأنّ السدر والكافور مفقودان فيه.
ولو قال سلار بعدم وجوب النية ، أمكن الإجزاء عنده (٦) إذا علم موته قبل خروجه من الماء ، لحصول الغرض من تنظيفه ، كالثوب النجس تلقيه الريح في الماء. نعم ، لو نوى عليه في الماء أجزأ عنده.
الثامنة عشرة : لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره في أشهر الأخبار ، لقول علي عليهالسلام : « لا تجمّروا الأكفان » (٧) ولما مرّ (٨). وعن أبي حمزة عن الباقر عليهالسلام : « لا تقربوا موتاكم بالنار » (٩) يعني الدخنة.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٧٨.
(٢) الفقيه ١ : ٩١ ، المقنع : ١٨.
(٣) المهذب ١ : ٥٨.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٣٩.
(٥) الكافي ٣ : ٢٠٩ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣٨ ح ٩٩٠.
(٦) بناء على قوله المتقدم في ص ٢٦٤ الهامش ٦.
(٧) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٣ ، علل الشرائع : ١ : ٣٠٨ ، الخصال : ٦١٨ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ح ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٥.
(٨) راجع ص ٢٤٩ الهامش ٦ ، ٧.
(٩) التهذيب ١ : ٢٩٥ ح ٨٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٧.