وبدعة ، وكره حلق عانته وإبطه وحفّ شاربه (١).
ولعلّ مراده الكراهية ، لقضية الأصل ، والنهي أعمّ من التحريم ، ويؤيّده أنّه ذكر كراهية قلم الأظفار بعد ذلك.
وابن حمزة حرّم القصّ والحلق والقلم وتسريح الرأس واللحية (٢) وقد ذكر مأخذ ذلك.
ولم يثبت عندنا قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « افعلوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم » (٣) مع أنّه متروك الظاهر ، إذ العروس تطيّب بكل الطيب ويزيّن وجهها وتحلّى بخلاف الميتة.
ولا يظفر شعر الميتة ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا يمسّ من الميت شعر ولا ظفر » (٤).
ولم يثبت خبر أمّ سليم أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في ابنته : « واظفرن شعرها ثلاثة قرون ، ولا تشبّهنها بالرّجال » (٥).
ويكره التجمير حال الغسل ، والصدوق استحبّ تجمير الكفن (٦) ، لما في خبر عمار عن الصادق عليهالسلام : « وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد » (٧).
وقال الفاضل : يخرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف (٨).
ويدفعه : نقل الإجماع ، مع النهي عنه في خبر الكاهلي السابق (٩).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٩٤ المسألة : ٤٧٥ ، وص ٦٩٥ المسألة : ٤٧٨ وص ٦٩٦ المسألة : ٤٨١ وص ٦٩٧ المسألة : ٤٨٢.
(٢) الوسيلة : ٦٥.
(٣) تلخيص الحبير : ١٢٠.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ح ٩٤٠.
(٥) السنن الكبرى ٤ : ٥.
(٦) الفقيه ١ : ٩١.
(٧) التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧.
(٨) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٢.
(٩) تقدم في ٣٣٥ الهامش ١.