قلنا : الطهارة قد حصلت ، والحدث إنّما يكون ناقضا في الأحياء ، ولا فرق بين خروجها في الأثناء أو بعد الغسل أو بعد الإدراج ، وكذا لا يعاد الوضوء لو سبق. ويتخرّج من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء ، والرواية ظاهرها أنّه بعد كمال غسله (١).
الحادية عشرة : استحباب غسله تحت سقف اتفاق علمائنا ، قال المحقّق : ولعلّ الحكمة كراهة أن يقابل السماء بعورته (٢).
ولا حدّ في ماء الغسل غير التطهير ، كما مرّ. وظاهر المفيد : صاع لغسل الرأس واللحية بالسدر ، ثمّ صاع لغسل البدن بالسدر (٣). ونقل في المعتبر عن بعض الأصحاب أنّ لكلّ غسلة صاعا (٤) وهو مختار الفاضل في النهاية (٥) لخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « غسل الميت مثل غسل الجنب » (٦).
والمسخّن جائز عند ضرورة الغاسل. والصدوق : توقي الميت في البرد ممّا توقّي نفسك ، ونسبه الى الحديث (٧). وحينئذ يقتصر على ما يدفع الضرورة من السخونة.
واستحباب الدّعاء المخصوص قد ذكر (٨) ، ويستحبّ معه الاستغفار وذكر الله تعالى.
الثانية عشرة : نقل الشيخ الإجماع على أنّه لا يجوز قصّ أظفاره ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ، ولا تسريح لحيته. وجعل حلق رأسه مكروها
__________________
(١) راجع ص ٣٤٧ الهامش ٥.
(٢) المعتبر ١ : ٢٧٥.
(٣) المقنعة : ١١.
(٤) المعتبر ١ : ٢٧٦.
(٥) نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٦.
(٦) الفقيه ١ : ١٢٢ ح ٥٨٦ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ ح ١٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ ح ٧٣٢.
(٧) الفقيه ١ : ٨٦ ح ٣٩٨.
(٨) راجع ص ٣٣٣ ، الهامش ١ و ٣.