من الخارج بعد الغسل لعدم القوة الماسكة ، ومن ثمّ أمر بحشو المخرج عند خوف الخروج كما دلّ عليه الخبر (١).
ونقل الشيخ فيه الإجماع (٢). وأنكره ابن إدريس ـ بعد أن جوّزه في أول الباب ـ لما ثبت من مساواة الميت الحيّ في الحرمة (٣).
قلنا : الحشو أبلغ في الحرمة.
ولا يستحبّ المسح في الثالثة بالإجماع ، بل يكره ، لأنّه تعرّض لكثرة الخارج ، ولهذا لم يذكر في خبر يونس عنهم عليهمالسلام (٤).
ولا يمسح بطن الحامل ، لما مرّ ، وللخوف من الإجهاض.
ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ غسلت ولا يعاد الغسل ، للامتثال ، ولخبر الكاهلي والحسين بن المختار وروح بن عبد الرحيم عن الصادق عليهالسلام : « ان بدا منه شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ، ولا تعد الغسل » (٥).
وابن أبي عقيل : إذا انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا (٦). ونبه بهذا التأكيد على مخالفة ما يقوله بعض المنتمين إلى الشيعة من انّه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت اليه ، وان حدث بعد كمالها تمّمت خمسا ، وبعد الخمس تكمّل سبعا ، وبعد السبع لم يلتفت اليه. وهذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت عليهمالسلام.
وكلامه ـ رحمهالله ـ لم نقف على مأخذه ، فإن قال : لتكون خاتمة أمره على كمال الطهارة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ح ٨٧٧.
(٢) الخلاف ١ : ٧٠٣ المسألة : ٤٩٤.
(٣) السرائر : ٣٣.
(٤) لاحظ الكافي ٣ : ١٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ح ٨٧٧.
(٥) الكافي ٣ : ١٥٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ ح ١٤٥٥ ، ١٤٥٦.
(٦) المعتبر ١ : ٢٧٤ ، مختلف الشيعة : ٤٣.