عليهالسلام : « في كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة » (١). وهو ظاهر أبي الصلاح (٢).
وفي النهاية : أحوط (٣). وفي المبسوط : عمل الطائفة على ترك الوضوء (٤).
وفي المقنعة : يوضّأ (٥). ونقل سلاّر عن شيخه أنّه لا يرى وضوءه (٦) والمفيد أشهر شيوخه.
والأقرب الاستحباب ، لتظافر الأخبار به مع أصالة عدم الوجوب ، ولعدم ذكر العبد الصالح عليهالسلام الوضوء في خبر يعقوب بن يقطين (٧). وكونه كغسل الجنابة لا يلزم منه عدم الوضوء ، لصدق المشابهة من وجه. وهو اختيار الاستبصار (٨) والفاضلين (٩).
نعم ، لا مضمضة ، ولا استنشاق ، للتعرض لخروج شيء.
التاسعة : يستحبّ تليين أصابعه برفق ، فإن تعسّر تركها كما مرّ ، وبعد الغسل لا يليّن ، لعدم فائدته.
وابن أبي عقيل نفاه مطلقا (١٠) ، لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليهالسلام : « ولا يغمز له مفصلا » (١١) وحمله الشيخ على ما بعد الغسل (١٢).
العاشرة : مسح بطنه في الأوليين قبلهما ليرد عليه الماء ، والغرض به التحفّظ
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٤٣ ح ٤٠٣ ، ٣٠٣ ح ٨٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٣.
(٢) الكافي في الفقه : ١٣٤.
(٣) النهاية : ٣٥.
(٤) المبسوط ١ : ١٧٨.
(٥) المقنعة : ١١.
(٦) المراسم : ٤٨.
(٧) التهذيب ١ : ٤٤٦ ، ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ ح ٧٣١.
(٨) الاستبصار ١ : ٢٠٨.
(٩) المعتبر ١ : ٢٦٧ ، مختلف الشيعة : ٤٢.
(١٠) مختلف الشيعة : ٤٢.
(١١) الكافي ٣ : ١٥٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ح ٩٤١.
(١٢) الخلاف ١ : ٦٩٦ المسألة : ٤٨٠.