بالسدر الاستعانة على النظافة ، وبالكافور تطييب الميت وحفظه من تسارع التغيّر وتعرّض الهوام ، فكأنّهما شرط في الماء فيسقط الماء عند تعذّرهما ، لانتفاء الفائدة ، ولأنّه كغسل الجنابة.
ووجه الثاني : إمكان الجزء فلا يسقط بفوات الآخر ، لأصالة عدم اشتراط أحدهما بصاحبه.
ولو مسّ بعد الغسل بني على الخلاف فيما لو وجد الخليط بعد الغسل بالقراح.
والأقرب : وجوبه ما لم يدفن ، لتوجّه (١) الخطاب حينئذ.
ويمكن المنع ، للامتثال المقتضي للإجزاء.
الثالث : لو وجد ماء لغسلة واحدة ، فالأولى القراح ، لأنّه أقوى في التطهير ، ولعدم احتياجه الى جزء آخر. ولو وجد لغسلتين ، فالسدر مقدّم لوجوب البدأة به ، ويمكن الكافور لكثرة نفعه. ولا ييمّم في هذين الموضعين ، لحصول مسمّى الغسل.
المسألة السابعة : تجب البدأة برأسه ، ثمّ جانبه الأيمن ، ثمّ الأيسر ، باتفاقنا ، وقد سبق في الأخبار دليله (٢).
والظاهر سقوطه بالغمس في الكثير ، كغسل الجنابة.
ولا يزاد على ثلاث غسلات اقتصارا على المنقول ، ولم يثبت عندنا خبر التخيير بينها وبين الخمس (٣) ، وإنّما ذكرناه التزاما.
الثامنة : يظهر من الأخبار السابقة وغيرها وجوب الوضوء ، لأنّه مذكور في سياق الغسل ، ولصحيح ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن الصادق
__________________
(١) في ط : أوجه.
(٢) راجع ص ٣٣٣ وما بعدها.
(٣) راجع ص ٣٤٤ الهامش ١.