غاسلة ابنته : « اغسليها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر » (١) فيجب أقلّ مراتب التخيير. ونقل فيه الشيخ الإجماع (٢).
واجتزأ سلاّر بالقراح (٣) للأصل ، ولخبر علي عن الكاظم عليهالسلام في الميت جنبا ، قال : « غسل واحد » (٤). فغير الجنب أولى.
قلنا : الأخبار مخرجة عن الأصل ، والمراد بالوحدة عدم تعدّد الغسل بسبب الجنابة ، ولأنّ غسل الميت واحد بنوعه وان تعدّد صفة.
فروع :
الأول : الترتيب في هذه المياه واجب ، لظاهر خبر الحلبي السابق (٥) وغيره (٦).
ويلوح من كلام ابن حمزة استحباب الترتيب (٧) ، للأصل ، وحمل الروايات على الندب.
قلنا : المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.
الثاني : لو عدم الخليط ، فظاهر كلام الشيخ الاجتزاء بالمرّة (٨). وابن إدريس اعتبر ثلاثا (٩).
والأول أفقه ، للأصل ، وللشكّ في وجوب الزائد فلا يجب ، ولأنّ المراد
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٩٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٦ ح ٩٣٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٨ ح ١٤٥٨ ، سنن النسائي ٤ : ٢٨.
(٢) الخلاف ١ : ٦٩٤ المسألة : ٤٧٦.
(٣) المراسم : ٤٧.
(٤) التهذيب ١ : ٤٣٢ ح ١٣٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ح ٦٧٩.
(٥) تقدم في ص ٣٣٥ الهامش ٣.
(٦) راجع : التهذيب ١ : ٤٥٠ ح ١٤٦٤.
(٧) الوسيلة : ٦٤.
(٨) المبسوط ١ : ١٨١ ، النهاية : ٤٣.
(٩) السرائر : ٣٤.