وهذا كلّه لوجوب ستر العورة ، إلاّ أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكفّ البصر فيستحب استظهارا ، للأمن من البصر غلطا أو سهوا.
وعلى هذا لو كان زوجا أو زوجة لم يجب ، لإباحة النظر إن جوّزنا غسله مجرّدا ، وكذا لو كان طفلا يباح غسله للنساء ، لأنّه لا شهوة فيه ، ومن ثمّ جاز للنساء غسله.
قال في المعتبر : جواز نظر المرأة يدلّ على جواز نظر الرجل (١). فإن أراد إلى العورة أمكن توجّه المنع ، إلاّ أن يعلّل بعدم الشهوة فلا حاجة الى الحمل على النساء.
الرابعة : يجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا ، لتوقّف تطهيره عليها ، وأولوية إزالتها على الحكمية ، ولخبر يونس عنهم عليهمالسلام : « فإن خرج منه شيء فأنقه » (٢).
الخامسة : قطع في الخلاف على وجوب النيّة على الغاسل مدّعيا الإجماع (٣).
وتردّد في المعتبر ، لأنّه تطهير للميت من نجاسة الموت فهو كإزالة النجاسة عن الثوب ، ثم احتاط بها (٤).
قلت : وقد مرّ أنّه كغسل الجنابة ، وتجب فيه النيّة قطعا ، ولأنّه عبادة.
ولو اشترك في غسله جماعة نووا. ولو نوى الصابّ وحده أجزأ ، لأنّه الغاسل حقيقة. ولو نوى الآخر ، فالأقرب : الإجزاء ، لأنّ الصابّ كالآلة.
وعلى عدم النية : يجزئ في المكان المغصوب ، وبالماء المغصوب.
السادسة : يجب تغسيله ثلاثا : بالسدر ، ثمّ الكافور ، ثم القراح وهو : الخالص البحت عند الأكثر ، لما مرّ ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأمّ عطيّة
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٧١.
(٢) الكافي ٣ : ١٤١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ح ٨٧٧.
(٣) الخلاف ١ : ٧٠٢ المسألة : ٤٩٢.
(٤) المعتبر ١ : ٢٦٥.