إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه » (١).
وفي النهاية والمبسوط : ينزع قميصه ، ويترك على عورته ساتر (٢).
وخيّر في الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة ، ونقل الإجماع على التخيير (٣). وقد مرّت الرواية باستحباب القميص (٤).
وفي المعتبر : الوجه جوازهما ، وبخرقة عريانا أفضل ، لدلالة الأخبار عليهما.
وأفضليّة التجريد ، لأنّه أمكن للتطهير ، ولأنّ الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت ، ولا يطهر بصبّ الماء فتتفاحش (٥) النجاسة في الميت والغاسل. وتغسيل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في قميصه للأمن من ذلك فيه (٦).
وابن أبي عقيل : السنّة تغسيله في قميصه ، لتواتر الأخبار بفعل علي عليهالسلام في النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٧) وهو ظاهر الصدوق (٨).
وابن حمزة أوجب تجريده إلاّ ما يستر العورة (٩).
قلت : عند المحقق أنّ نجاسة الميت تتعدّى إلى الملاقي ، فهي حاصلة وان لم يخرج منه شيء ، وعدم طهارة القميص هنا بالصبّ ممنوع ، لإطلاق الرواية ، وجاز أن يجري مجرى ما لا يمكن عصره.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٧٠.
والخبر في الكافي ٣ : ١٤٤ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ ح ٨٩٤.
(٢) النهاية : ٣٣ ، المبسوط ١ : ١٧٨.
(٣) الخلاف ١ : ٦٩٢ المسألة : ٤٦٩.
(٤) تقدمت في ص ٣٣٥ الهامش ٣.
(٥) في م ، س : متفاحش.
(٦) المعتبر ١ : ٢٧٠ ـ ٢٧١.
وتغسيل النبي ٦ في : الموطأ ١ : ٢٢٢.
(٧) مختلف الشيعة : ٤٤.
(٨) المقنع : ١٨.
(٩) الوسيلة : ٦٥.