وفي المصرية للمرتضى : لا يجب (١) للأصل ،
والخبر يعقوب بن يقطين سألت الرضا عليهالسلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل ، موجّها وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : « يوضع كيف تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره » (٢). وهو مختار المحقّق (٣).
الثانية : يستحبّ وضعه على مرتفع لئلا يعود إليه ماء الغسل ، وليجعل على ساجة أو سرير حفظا لجسده من التلطّخ ، وليكن مكان الرجلين منحدرا كيلا يجتمع الماء تحته ، وليحفر للماء حفرة ليجتمع فيها.
وروى سليمان بن خالد (٤) عن الصادق عليهالسلام : « وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة » (٥).
والحفرة أولى من البالوعة ، قاله ابن حمزة (٦).
وقال ابن الجنيد : يقدّم اللوح الذي يغسّل عليه الى الميت ، ولا يحمل الميت الى اللوح. وكره أن يحضر الغسل جنب أو حائض أو نفساء.
وقال الصدوق : يعدّ الغاسل لنفسه مئزرا (٧) وهو حسن ليقي أثوابه.
الثالثة : يفتق قميصه وينزع من تحته ، لأنّه مظنّة النجاسة ، قال في المعتبر : ينزع كذلك إذا أريد ستره به ، ثم ينزع بعد الغسل من أسفله ، لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « ثمّ يخرق القميص
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٤٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٩٨ ح ٨٧١.
(٣) المعتبر ١ : ٢٦٩.
(٤) في م ، س : حماد ، وما أثبتناه من ط ، والمصادر.
(٥) الكافي ٣ : ١٢٧ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٢٣ ح ٥٩١ ، التهذيب ١ : ٢٨٦ ح ٨٣٥ ، ٢٩٨ ح ٨٧٢.
(٦) الوسيلة : ٦٤.
(٧) الهدية : ٥٠.