وفي خبر عمار عن الصادق عليهالسلام : « لا يجعله بين رجليه ، بل يقف من جانبه » (١).
وعن العلاء بن سيّابة عن الصادق عليهالسلام : « لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك » (٢).
قال الشيخ : العمل على عدم الركوب وهو الأفضل ، وهذا جائز (٣).
وفي مكاتبة أحمد بن القاسم إلى الهادي عليهالسلام : « يغسّل المؤمن غسله وان كان العامة حضورا » (٤).
وعن مغيرة مؤذن بني عدي عن الصادق عليهالسلام : « غسّل علي عليهالسلام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بدأه بالسدر ، والثانية ثلاث مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ، وأفاض في الثالث عليه قربة مشدودة الرأس » (٥).
والأولى ترك المسك ، والخبر معارض بأشهر منه.
ثم هنا مسائل :
الأولى : يجب استقبال القبلة حالة الغسل ، كالاحتضار ، في ظاهر كلام الشيخ (٦) وظاهر الخبر السابق.
وخبر الكاهلي : سألت الصادق عليهالسلام عن غسل الميت ، فقال : « استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة » (٧).
__________________
(١) أخرجه المحقق في المعتبر ١ : ٢٧٧ ، والعلامة في نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٧.
(٢) الفقيه ١ : ١٢٢ ح ٥٨٧ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ ح ١٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ح ٧٢٥.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٨.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٨ ح ١٤٥١.
(٥) التهذيب ١ : ٤٥٠ ح ١٤٦٤. وفي النسخ الثلاث : سبرة مؤذن بني عدي .. والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٦) المبسوط ١ : ٧٧.
(٧) الكافي ٣ : ١٤٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ح ٨٧٣.