ولو مات وهي حيّة ، وعسر إخراجه ، قطّع. ونقل الشيخ الإجماع فيه (١).
ورواه وهب عن الصادق عليهالسلام عن أمير المؤمنين في امرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها : « لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطّعه ويخرجه إذا لم يتفق النساء » (٢).
ولضعف وهب عدل في المعتبر الى وجوب التوصّل إلى إسقاطه صحيحا ببعض العلاج ، فإن تعذّر فالأرفق في إخراجه ثمّ الأرفق ، ويتولاه النساء ثمّ محارم الرجال ، ثم الأجانب دفعا عن نفس الحي (٣).
وهذا لا ينافي الرواية.
ولو علم حياة الجنين بعد موتها بحركته ، شقّ بطنها من الجانب الأيسر ـ قاله الصدوق والشيخان (٤) ـ واخرج ، توسّلا إلى بقاء الحي.
ولخبر علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام : « يشقّ عن الولد » (٥).
وابن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام لمّا قيل له أيشقّ بطنها ويستخرج الولد؟ قال : « نعم » (٦).
وليس في الأخبار ذكر الأيسر ، ومن ثمّ أطلق في الخلاف (٧).
قال في التهذيب : وفي رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة : « يخرج الولد
__________________
(١) الخلاف ١ : ٧٢٩ و ٧٣٠ المسألة : ٥٥٧.
(٢) قرب الاسناد : ٦٤ ، الكافي ٣ : ٢٠٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٤ ح ١٠٠٨ ، وفي الجميع : « ترفق به » بدل « يتفق ».
(٣) المعتبر ١ : ٣١٦.
(٤) الفقيه ١ : ٩٧ ، المقنعة : ١٣ ، المبسوط ١ : ١٨٠ ، النهاية : ٤٢.
(٥) التهذيب ١ : ٣٤٣ ح ١٠٠٤.
(٦) الكافي ٣ : ١٥٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٤ ح ١٠٠٦.
(٧) الخلاف ١ : ٧٢٩ المسألة : ٥٥٧.