ويخاط بطنها » (١) وفي الكافي نسبه الى ابن أبي عمير (٢).
قال المحقّق : الرواية موقوفة ، والضرورة منتفية ، لأنّ المصير الى البلاء (٣).
قلنا : هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأئمة ، وظاهرهما القول عن توقيف ، وزيادة الثقة مقبولة.
فرع :
لو أمكن القوابل إخراجه حيّا بغير شقّ حرم الشقّ. ولو تعذّر القوابل أجزأ الرجال ، للضرورة. ولا عبرة بكونه ممّا يعيش عادة أو لا ، لظاهر الخبر.
العاشر : قطعة لا عظم فيها ، أبينت من حي أو لا ، وقد مرّ.
تتمّة :
روى العلاء بن سيّابة عن الصادق عليهالسلام : « إنّ القتيل في معصية يغسل دمه ، ثمّ يصبّ عليه الماء ولا يدلك ، ويبدأ بيديه وتربط جراحه بالقطن والخيوط ، ثمّ يعصب على القطن. وإن بان الرأس قدّم على الجسد ، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة ويضمّ إليه الرأس في الكفن ، والدفن إلى القبلة » (٤).
وعدم الدلك هنا لئلاّ يخرج الدم ، وفي غيره لا يجب الدلك أيضا ، لصدق الغسل من غير دلك.
وعن الصادق عليهالسلام في الميتة نفساء ويكثر دمها : « تدخل في الأدم وشبهه إلى السرّة ، وتنظّف ويحشى فرجاها ثم تكفّن » (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٤٤ ح ١٠٠٧.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٥ ح ٢.
(٣) المعتبر ١ : ٣١٦.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٨ ح ١٤٤٩. وفيه : « باليدين والدبر ».
(٥) الفقيه ١ : ٩٣ ح ٤٢٧. ورواه في الكافي ٣ : ١٥٤ ح ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٣٧ مضمرا.