ولو مات لم يجزئ ، لعموم الأمر بغسل الميت ، خرج منه صورة النص. وكذا لو قتل بسبب آخر ، سواء سقط حكم الأول أو لا ، لأنّه سبب جديد. ولو عفي عنه ، ثم أريد قتله بسبب آخر ، فالظاهر التجديد أيضا.
ثم لا يجب الغسل بمسّه بعد الموت ، لطهارته بالغسل.
ومكاتبة الصفار : « إذا أصابت يدك جسد الميت قبل أن يغتسل (١) وجب الغسل » (٢).
وخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « مسّ الميت عند موته ، وبعد غسله ، والقبلة ، ليس به بأس » (٣).
ولأنّه لو لا كون الغسل مطهّرا لم يفد شيئا.
ولا يلزم منه (٤) سبق التطهير على النجاسة ، لأنّ المعتبر أمر الشرع (٥) بالغسل وحكمه بالطهر (٦) وقد وجد في هذا الموضع كما وجد بعد الموت ، إذ نجاسة الميت لو كانت عينيّة لامتنع طهارته كباقي النجاسات.
والتحقيق هنا : أنّ تقديم الغسل يمنع من الحكم بنجاسته بعد الموت ، لسقوط غسله بعده ، وما ذلك إلاّ لعدم النجاسة.
وكذا لا يجب الغسل بمسّ الشهيد ، لطهارته أيضا. أمّا مغسول الكافر والميمّم ، فالظاهر : الوجوب بمسّهما ، لفقد التطهير الحقيقي.
التاسع : ما في بطن الميتة من الأجنّة إذا مات ، لأنّه كالجزء من الام. ولو اتفق خروجه وجب غسله ، للعموم.
__________________
(١) في المصدر : « يغسل ».
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٩ ح ١٣٦٨.
(٣) الفقيه ١ : ٨٧ ح ٤٠٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٠ ح ١٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ ح ٣٢٦.
(٤) ليست في س.
(٥) في س : الشارع.
(٦) في س : بالتطهر.