فغير مستلزم للمطلوب. وربّما انسحب هذا في تعدّد نية الغسل ، وهو ضعف في ضعف. وإذا جعلنا التطهير بالقراح وحده فلا بحث.
الثامن : من وجب عليه الرجم أو القود يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين ثمّ يقام الحدّ عليه ، ولا يغسّل بعد ذلك ، ولا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب.
وبه خبر مسمع عن الصادق عليهالسلام في المرجوم والمرجومة : « يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك » (١).
والطريق إلى مسمع ضعيف ، لكنّ الشهرة تؤيّده.
وإنّما لا يغسّل بعد ، للامتثال السابق. ويصلّى عليه ، للعموم.
تفريع :
الظاهر إلحاق كلّ من وجب عليه القتل بهم ، للمشاركة في السبب.
ويجب فيه مواجب غسل الميت ، لأنّه بمنزلته.
ولا يضرّ تخلّل الحدث بعده ، للامتثال. وفي أثنائه يمكن مساواته لغسل ويؤيّده قول المفيد ـ رحمهالله ـ : فيغتسل كما يغتسل من الجنابة (٢).
وفي تداخل باقي الأغسال فيه نظر ، من فحوى الأخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر عليهالسلام في الميت جنبا : « يغسّل غسلا واحدا ، يجزئ للجنابة ولغسل الميت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » (٣).
وفي تحتّمه أيضا نظر ، من ظاهر الخبر. ويمكن تخيّر المكلّف ، لقيام الغسل بعده ـ بطريق الأولى ـ مقامه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٣٤ ح ٩٧٨.
(٢) المقنعة : ١٣.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ ح ١٣٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ح ٦٨٠.