والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء » (١).
وخبر زيد بإسناده إلى علي عليهالسلام في المحترق : « يصبّ عليه الماء » (٢).
( وبالإسناد ) (٣) عن علي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه قال في المجدور ينسلخ إذا غسّل : « يمّموه » (٤).
والطريق ضعيف برجال الزيديّة إلاّ أنّ الشهرة تؤيّده.
ونقل الشيخ في تيمّم المحترق إجماعنا ، وإجماع المسلمين إلاّ الأوزاعي حيث لم يذكر التيمّم (٥) وقد استقرّ الإجماع ، لانقراضه.
تفريع :
يلوح من الاقتصار على الصب الاجتزاء بالقراح ، لأنّ الماءين الآخرين لا تتم فائدتهما بدون الدلك غالبا ، وحينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة ، لأنّ الأمر لا يدلّ على التكرار.
والضرب والمسح بيدي المباشر. ولو يمّم الحي العاجز ، فالضرب والمسح بيدي العاجز بإعانة القادر ، ولو تعذّر فكالميت.
وظاهر الخبر (٦) والأصحاب (٧) انّ التيمّم مرة ، لإطلاق الأمر ، ولأنّ الغسل واحد وإنّما تعدّد باعتبار كيفيته. ووجه الثلاث : تعدّد الفعل الذي يطلق عليه اسم الغسل.
قلنا : إن أريد استقلاله بالتسمية فمنعه ظاهر ، وإن أريد مطلق التسمية
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٣٣ ح ٩٧٥.
(٢) الكافي ٣ : ٢١٣ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٣٣ ح ٩٧٦.
(٣) في س ، ط : وبإسناده.
(٤) التهذيب ١ : ٣٣٣ ح ٩٧٧.
(٥) الخلاف ١ : ٧١٧ المسألة : ٥٢٩.
(٦) راجع الهامش ٢.
(٧) المقنعة : ١٣ ، المبسوط ١ : ١٨٠ ، المعتبر ١ : ٢٦٨.