قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ]

327/471
*

ويمكن عدمه ، للشكّ في الحدث ، فلا يرفع يقين الطهارة.

أمّا لو مسّ الجميع ، فلا إشكال في الوجوب.

وحكم في المعتبر بعدم تغسيل ميت يوجد في دار الكفر وإن كان فيه علامة ، لاشتراك العلامات بين المسلمين والكفّار (١).

الثالث : المخالف عند المفيد لا يغسّله المؤمن ولا يصلّي عليه ، إلاّ لضرورة فيغسّله غسل أهل الخلاف (٢).

واحتجّ في التهذيب بأنّه من القسم الثاني (٣) ، وفيه منع ظاهر.

والقاضي ابن البرّاج : لا يغسّل المخالف إلاّ لتقيّة (٤).

والمشهور : كراهيته. ولا ينبغي وضع الجريدة معه.

الرابع : إذا فقد الغاسل ، وقد مرّ الخلاف فيه.

الخامس : إذا عدم الماء أو وصلته.

السادس : إذا عجز المسلم عن تغسيله ، إمّا لضرورة في نفسه ، أو لغير ذلك. ولو لم يوجد إلاّ غير العارف بكيفيّة الغسل ، قال المفيد ـ في أحكام النساء ـ : أجزأه صبّ الماء عليه (٥).

السابع : إذا لم يمكن تغسيله لخوف تناثر لحمه‌ ـ كالمحترق والمجدور والملسوع ـ صبّ عليه الماء صبّا ، فإن خيف ذهاب اللحم أو الجلد بالصبّ سقط. وهذه الأقسام الثلاثة ييمّمون ، لعموم بدليته من الغسل ، فيمسح وجهه ثم ظاهر كفّيه بعد الضرب على الأرض مرتين ، لأنّه بدل من الغسل.

وروى ضريس عن زين العابدين أو الباقر عليهما‌السلام : « المجدور‌

__________________

(١) المعتبر ١ : ٣١٥.

(٢) المقنعة : ١٣.

(٣) التهذيب ١ : ٣٣٥.

(٤) المهذب ١ : ٥٤.

(٥) احكام النساء : ٣٩.