ولرواية عمّار عن الصادق عليهالسلام عن النصراني يموت مع المسلمين : « لا يغسّله ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، ولو كان أباه » (١).
والمرتضى ـ في شرح الرسالة ـ أورد عن يحيى بن عمّار عن الصادق عليهالسلام : النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك ، وأن يكفنه ويصلّي عليه ويلوذ به.
قال المرتضى : فإن لم يكن له من يواريه جاز مواراته لئلا يضيّع (٢).
والاحتجاج : بقوله ( وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) (٣) وبتغسيل علي أباه (٤) وبجواز تغسيله حيّا ، يردّ : بأنّ ما بعد الموت من الآخرة لا من الدنيا.
ونمنع أنّ ذلك معروف ، لأنّه لم يعلم التجهيز إلاّ من الشرع فيقف على دلالة الشرع.
وأبو علي عليهالسلام قد قامت الدلائل القطعية على أنّه مات مسلما وهذا من جملتها ، والغسل حيّا للتنظيف لا للتطهير بخلاف غسل الميت.
فرع :
لو اشتبه موتى المسلمين بالكفّار في غير الشهداء ، فالوجه : وجوب غسل الجميع ، لتوقّف الواجب عليه.
ولو تميّز بأمارة قويّة عمل عليها. وحينئذ لو مسّ أحدهم بعد غسله وجب الغسل بمسّه ، لجواز كونه كافرا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٣٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٥ ح ٩٨٢.
(٢) المعتبر ١ : ٣٢٨.
(٣) سورة لقمان : ١٥.
(٤) السنن الكبرى ١ : ٣٠٥.