والمقتول ظلما بحديد كالمقتول بمثقل في وجوب الغسل ، لتغسيل الحسنين عليهماالسلام أمير المؤمنين عليهالسلام (١) وتغسيل الصحابة الثاني (٢).
ويغسّل اللصّ والمحارب كغيرهما ، لأنّ الفسق غير مانع من إجراء الأحكام.
وهل تزال النجاسة من غير أثر الشهادة؟ نظر : من النهي عن غسل الشهيد مطلقا ، ومن أنّ هذه النجاسة ليست من أثر العبادة. ويقوّى الأول : إذا اقتضى زوالها زوال أثر الشهادة.
والأقرب : أنّه لا يمكن الوارث من إبدال ثيابه ، لقوله عليهالسلام : « زمّلوهم بكلومهم » (٣).
ولأنّ عمارا والمرقال دفنا بثيابهما بحضرة علي عليهالسلام (٤).
ولأنّ النبي أمر في قتلى أحد بأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم (٥).
الثاني : الكافر لا يغسّل بإجماعنا ، بل لا يجوز غسله ، لانتفاء التطهير به ، ولا فرق بين القريب وغيره ، والزوجة وغيرها ، وأولادهم يتبعونهم.
وكذا لا يكفّن ولا يدفن ولا يصلّى عليه ، للآية (٦) ، ولقوله تعالى : ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) (٧).
ولأنّ ذلك إكرام لا يصلح للكافر.
__________________
وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في : مسند أحمد ١ : ٢٤٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٥ ح ١٥١٥ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٥ ح ٣١٣٤ ، السنن الكبرى ٤ : ١٤.
(١) كشف الغمة ١ : ٤٣٦ و ٤٣٧ ، العدد القوية : ٢٤٢ ـ ٢١.
(٢) الموطأ ٢ : ٤٦٣ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ٢٠٤ ح ٥٦٤ ، السنن الكبرى ٤ : ١٧.
(٣) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٢٠٤ ح ٥٦٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٣١ ، السنن الكبرى ٤ : ١١.
(٤) الفقيه ١ : ٩٦ ح ٤٤٥ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ح ٩٦٨ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ ح ٧٥٤.
(٥) راجع صحيفة ٣٢٤ ، الهامش ٨.
(٦) سورة التوبة : ٨٤.
(٧) سورة المائدة : ٥١.