وتنزع هذه الأشياء ، قال ابن بابويه : إلاّ أن يصيب شيئا منها دم (١).
وابن الجنيد : تنزع عنه الجلود ، والحديد المفرد (٢) ، والمنسوج مع غيره ، والسراويل ، إلاّ أن يكون فيه دم (٣).
وفي النهاية : يدفن جميع ما عليه ممّا أصابه الدم إلاّ الخفين ، وقد روي : أنّه إذا أصابهما الدم دفنا معه (٤).
وفي الخلاف : يدفن بثيابه ، ولا ينزع منه إلاّ الجلود (٥).
والمفيد : ينزع عنه السراويل إلاّ أن يصيبه دم ، وينزع عنه الفرو والقلنسوة ، وإن أصابهما دم دفنا معه ، وينزع الخفّ عنه على كلّ حال (٦).
وابن إدريس : يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم ، وبالخفّ والفرو والقلنسوة إن أصابها دم ، وإن لم يصبها دم نزعت (٧).
وفي المعتبر : دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون ، وقال : الأوجه وجوب دفن السروال ، لأنّه من الثياب.
وظاهره : ينزع عنه الخف والفرو والجلود وان أصابها الدم ، لأن دفنها تضييع.
ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّه أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد.
ولعدم تسمية الجلود ثوبا عرفا ، والرواية رواها رجال الزيدية ، فهي ضعيفة (٨).
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٤٥.
(٢) في ط : والفرو.
(٣) مختلف الشيعة : ٤٥.
(٤) النهاية : ٤٠.
(٥) الخلاف ١ : ٧١٠ المسألة : ٥١٤.
(٦) المقنعة : ١٢.
(٧) السرائر : ٣٣.
(٨) المعتبر ١ : ٣١٢ ـ ٣١٣.