له شهيد » (١).
والاعتبار بالرمق لا بالأكل والشرب ، لما مرّ.
الخامس : المقتول من أهل العدل شهيد ، لفعل علي عليهالسلام (٢) ، وأوصى عمار ان لا يغسّل ، وقال : ادفنوني بثيابي فإنّي مخاصم (٣) ، وكذا وصّى أصحاب الجمل (٤). وتغسيل أسماء ابنها عبد الله ، لعدم شرط الشهادة ، ولأنّه أخذ وصلب ولم يمت في المعركة (٥).
والمقتول من البغاة ليس بشهيد ، وتنتفي عنه أحكام الميت ، لكفره عند الشيخ (٦). وفي سير الخلاف : يغسّل ويصلّى عليه ، بناء على إسلامه (٧).
السادس : أطلقت الشهادة في الأخبار على من قتل دون ماله ودون أهله ، وعلى المطعون والمبطون (٨) والغريق والمهدوم عليه والنفساء ، لا بمعنى لحوق أحكام الشهيد بل المعنى المساواة أو المقاربة في الفضيلة.
تتمّات :
روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « إنّه نزع عن الشهيد : الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة ، والسراويل ، إلاّ أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلاّ حلّ » (٩).
__________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ٢١ ح ٢٥٣٩.
(٢) التهذيب ١ : ٣٣١ ح ٩٦٨ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ ح ٧٥٤.
(٣) المصنف لابن أبي شيبة : ٣ : ٢٥٣ ، السنن الكبرى ٤ : ١٧.
(٤) المغني ٢ : ٤٠٢ ، ولاحظ المصنف لابن أبي شيبة ٣ : ٢٥٣ ، السنن الكبرى ٤ : ١٧.
(٥) السنن الكبرى ٤ : ١٧.
(٦) المبسوط ١ : ١٨٢ ، الخلاف ١ : ٧١٤ المسألة : ٥٢٤.
(٧) الخلاف ١ : ٣٤٤ المسألة : ١٣.
(٨) ليست في س.
(٩) الكافي ٣ : ٢١١ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٩٧ ح ٤٤٩ ، الخصال : ٣٣٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ ح ٩٧٢ ، وفي الجميع : « انه ينزع ».