قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ]

322/471
*

قلنا : لعلّه (١) تكليف الملائكة. وخبر العيص ظاهر في غير الشهيد ، ومعارض بخبر زرارة عن الباقر عليه‌السلام في الميت جنبا : « يغسّل غسلا واحدا ، يجزي للجنابة وتغسيل الميت » (٢) فالجمع بالحمل على الندب.

على أنّه روى الكليني بإسناده إلى الصادق عليه‌السلام : « انّ كلّ ميت تخرج منه النطفة التي خلق منها ، فلذلك يغسّل غسل الجنابة » (٣) فحينئذ المجنب قبل موته بمنزلة من تكرّرت جنابته.

ولو سلّم التعدّد هنا أخرجنا الشهيد ، للنص الدّال على أنّه لا يغسّل بالإطلاق.

الثالث : لو وجد ميت في المعركة أو غريق أو محترق ، وعليه أثر القتل ، فهو شهيد. ولو خلا عنه ، فهو شهيد أيضا عند الشيخ ، لأنّ القتل لا يستلزم ظهور الأثر ، فيعمل بالظاهر (٤). وغير شهيد عند ابن الجنيد (٥) ، للشكّ في الشرط ، وأصالة وجوب الغسل. وقوّى الفاضلان الأول (٦).

الرابع : لا فرق بين الصغير والكبير ، والرجل والمرأة ، والحرّ والعبد ، والمقتول بالحديد والخشب ، والصدم واللطم ، ولا بين من عاد سلاحه اليه فقتله وغيره ، عملا بإطلاق اللفظ ، ولأنّه كان في قتلى بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص ، وقتل في الطف مع الحسين عليه‌السلام ولده الرضيع ، ولم ينقل في ذلك كلّه غسل.

وروي أنّ رجلا أصاب نفسه بالسيف ، فلفّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثيابه ودمائه وصلّى عليه ، فقالوا : يا رسول الله أشهيد هو؟ قال : « نعم ، وأنا‌

__________________

(١) ليست في س.

(٢) الكافي ٣ : ١٥٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ ح ١٣٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ح ٦٨٠.

(٣) الكافي ٣ : ١٦١ ح ١.

(٤) المبسوط ١ : ١٨٢ ، الخلاف ١ : ٧١٢ المسألة : ٥١٧.

(٥) المعتبر ١ : ٣١٢ ، مختلف الشيعة : ٤٦.

(٦) المعتبر ١ : ٣١٢ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٤١.