والطريق ضعيف ، مع مخالفته للمشهور وموافقته العامة.
وروى أبان بن تغلب عن الصادق عليهالسلام : « انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّن حمزة لأنّه جرّد » (١).
فروع :
الأول : لو قتل في الجهاد السائغ مع غيبة الإمام ، فالأولى أنّه شهيد ، لإطلاق الأخبار ، وعموم بعضها (٢).
وظاهر الشيخين المنع ، إلاّ مع الإمام أو نائبه (٣).
قال في المعتبر : ما ذكراه فيه زيادة لم تعلم من النص (٤).
الثاني : لا فرق بين الجنب وغيره على الأقوى ، وكذا الحائض والنفساء لو قتلتا لم تغسّلا ، للعموم.
وقال ابن الجنيد والمرتضى ـ في شرح الرسالة ـ : يغسل الجنب ، لإخبار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لمكان خروجه جنبا (٥).
ولخبر عيص عن الصادق عليهالسلام في الجنب يموت : « يغسّل من الجنابة ، ثم يغسّل بعد غسل الميّت » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٠ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٧ ح ٤٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ح ٩٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ ح ٧٥٥.
(٢) لاحظ : الكافي ٣ : ٢١٠ ح ١ ، ٢١٣ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٩٧ ح ٤٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ ح ٩٦٧ ، ٩٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ح ٧٥٣ ، ٧٥٥.
(٣) المقنعة : ١٢ ، النهاية : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٨١.
(٤) المعتبر ١ : ٣١١.
(٥) حكاه عنهما المحقق في المعتبر ١ : ٣١٠.
وخبر حنظلة في : الفقيه ١ : ٩٧ ح ٤٤٨ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٩ : ٨٤ ح ٦٩٨٦ ، المستدرك على الصحيحين ٣ : ٢٠٤ ، السنن الكبرى ٤ : ١٥.
(٦) التهذيب ١ : ٤٣٣ ح ١٣٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ح ٦٨٣.