ويسقط تغسيل عشرة :
الأول : الشهيد إذا مات في المعركة ، ولا يكفّن أيضا باتّفاقنا ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « زمّلوهم بدمائهم » (١).
ولرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليهالسلام : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ، ولا يغسّل إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنّه يغسّل ويكفّن. إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ، ولكنّه صلّى عليه » (٢).
وعن عمّار عن الصادق عليهالسلام عن أبيه : « أنّ عليّا عليهالسلام لم يغسّل عمار بن ياسر ، ولا هاشم بن عتبة المرقال ، ودفنهما في ثيابهما ، ولم يصلّ عليهما » (٣).
ونسب الشيخ نفي الصلاة إلى أنّه وهم من الراوي ، لتظافر الأخبار بها (٤).
ولو نقل من المعركة وبه رمق ثم مات غسّل وكفّن ، لفحوى الرواية ، وظاهرها أنّ المعتبر في غسله إدراك المسلمين له وبه رمق ، وكذا باقي الروايات في التهذيب.
وروي عن عمرو بن خالد بإسناده الى علي عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياما حتى يتغيّر جرحه غسّل » (٥).
__________________
(١) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٢٠٤ ح ٥٦٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٣١ ، سنن النسائي ٤ : ٧٨ ، مسند أبي يعلى ٣ : ٤٥٥ ح ١٩٥١ ، السنن الكبرى ٤ : ١١.
(٢) الكافي ٣ : ٢١٠ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٧ ح ٤٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ح ٩٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ ح ٧٥٥.
(٣) الفقيه ١ : ٩٦ ح ٤٤٥ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ح ٩٦٨ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ ح ٧٥٤.
(٤) التهذيب ١ : ٣٣١ ، الاستبصار ١ : ٢١٤.
(٥) التهذيب ١ : ٣٣٢ ح ٩٧٤ و ٦ : ١٦٨ ح ٣٢١ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ح ٧٥٨.