قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ]

319/471
*

أو المعتكف ، لم يحرم الطيب في حقهما.

تفريع :

القلب وحده كالصدر ، لفحوى الرواية (١) ، وكذا بعض كلّ واحد منهما ، أخذا بأنه من جملة يجب غسلها منفردة.

وقطع في النهاية والمبسوط بتحنيط ما فيه عظم (٢) ، قال : وإن كان موضع الصدر صلّي عليه أيضا (٣).

ولو وجد ميت في دار الإسلام غسّل وجهّز ـ قضاء للظاهر ـ وإن لم يكن فيه علامة الإسلام. ولو كان في دار الحرب اعتبرت العلامة المفيدة للظن كالختان ، ومع عدمها يسقط ، للأصل.

والظاهر : ان حكم الإحرام مستمر حتى يحل الطيب ـ وإن تحلّل من غيره ـ لفحوى اللفظ. وفي سقوط غسلة الكافور احتمال يعرف ممّا يأتي إن شاء الله.

__________________

(١) راجع ص ٣١٧.

(٢) النهاية : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٨٢.

(٣) المبسوط ١ : ١٨٢.