أو المعتكف ، لم يحرم الطيب في حقهما.
تفريع :
القلب وحده كالصدر ، لفحوى الرواية (١) ، وكذا بعض كلّ واحد منهما ، أخذا بأنه من جملة يجب غسلها منفردة.
وقطع في النهاية والمبسوط بتحنيط ما فيه عظم (٢) ، قال : وإن كان موضع الصدر صلّي عليه أيضا (٣).
ولو وجد ميت في دار الإسلام غسّل وجهّز ـ قضاء للظاهر ـ وإن لم يكن فيه علامة الإسلام. ولو كان في دار الحرب اعتبرت العلامة المفيدة للظن كالختان ، ومع عدمها يسقط ، للأصل.
والظاهر : ان حكم الإحرام مستمر حتى يحل الطيب ـ وإن تحلّل من غيره ـ لفحوى اللفظ. وفي سقوط غسلة الكافور احتمال يعرف ممّا يأتي إن شاء الله.
__________________
(١) راجع ص ٣١٧.
(٢) النهاية : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٨٢.
(٣) المبسوط ١ : ١٨٢.
٣١٩
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

