وآله ) في الميتة ولا محرم : « تيمّم ، ولا تمسّ ، ولا يكشف لها شيء من محاسنها » (١).
وداود بن سرحان عن الصادق عليهالسلام في الميت مع النساء : « يدفن ولا يغسل » (٢).
وحمله الشيخ على أنّه لا يغسل مجرّدا ، جمعا بين الأخبار (٣).
وابن أبي يعفور ، وأبو عبد الله البصروي ، وأبو الصباح الكناني ، عنه عليهالسلام : « يلففنه ولا يغسّلنه » (٤) وكذا في مقطوعة زيد الشحام (٥).
والمنع مطلقا هو الأظهر فتوى ، والأشهر رواية ، والأصحّ إسنادا.
وسادسها : إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه ، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذو رحم ، فالمشهور : تولّي الكافر والكافرة الغسل بعد اغتسالهما ، لخبر عمار عن الصادق عليهالسلام (٦).
وروى عمرو بن خالد بإسناده إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها » (٧).
ولا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقّق في المعتبر ، محتجّا بتعذّر النيّة من الكافر مع ضعف السّند (٨).
وجوابه : منع النيّة هنا ، إذ الاكتفاء بنيّة الكافر كالعتق منه.
__________________
(١) انظر : التهذيب ١ : ٤٤٣ ح ١٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ح ٧١٨.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٨ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٤٣ ح ١٠٠٣ ، ٤٣٨ ح ١٤١٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ح ٦٩٤ ، ٢٠١ ح ٧١٠.
(٣) التهذيب ١ : ٣٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٧.
(٤) الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ ح ٤١٤ ، ٤٤١ ح ١٤٢٤ ، ١٤٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ح ٦٩٣ ، ٢٠١ ح ٧٠٧ ، ٧٠٨.
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٣ ح ١٤٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ح ٧١٧.
(٦) الكافي ٣ : ١٥٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٣٩ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ح ٩٩٧.
(٧) التهذيب ١ : ٤٤٣ ح ١٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ح ٧١٨.
(٨) المعتبر ١ : ٣٢٦.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

