زيد بن علي بإسناده عن علي عليهالسلام : « إذا مات الرجل مع النساء ، وليس فيهن امرأة (١) ولا ذات محرم ، يؤزّرنه إلى الركبتين ويصببن الماء عليه ، ولا ينظرن الى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهن » (٢).
وأبو سعيد عن الصادق عليهالسلام : « المرأة تموت مع قوم ليس لها فيهم محرم صبّ الماء عليها ، والرجل بين النساء يصببن عليه ويلمسن ما كان يحل لهنّ النظر إليه ، فإذا بلغن ما لا يحل النظر اليه صببن الماء » (٣).
وجابر عن الباقر عليهالسلام مثله (٤).
والمفصّل بن عمر عن الصادق عليهالسلام في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة ولا ذو محرم لها : « يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم : يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفّيها ، ولا تمسّ ولا يكشف شيء من محاسنها » (٥).
وأبو بصير عن الصادق عليهالسلام : « يغسل منها موضع الوضوء » (٦).
وجابر عنه عليهالسلام : « يغسل كفيها » (٧) ، ومثله خبر داود بن فرقد بسنده عنه عليهالسلام (٨).
وزيد بن علي بإسناده الى علي عليهالسلام عن رسول الله ( صلّى الله عليه
__________________
(١) في المصدرين : امرأته.
(٢) التهذيب ١ : ٤٤١ ح ١٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ ح ٧١١.
(٣) التهذيب ١ : ٣٤٢ ح ١٠٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ ح ٧٢١ ، باختصار في الألفاظ.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٢ ح ١٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ح ٧١٢.
(٥) الكافي ٣ : ١٥٩ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٣٨ ، التهذيب ١ : ٤٤٢ ح ١٤٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ ح ٧٠٥.
(٦) التهذيب ١ : ٤٤٣ ح ١٤٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ح ٧١٥.
(٧) التهذيب ١ : ٤٤٣ ح ١٤٣١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ح ٧١٦.
(٨) الكافي ٣ : ١٥٧ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٩٣ ح ٤٢٨ ، التهذيب ١ : ٤٤٢ ح ١٤٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ح ٧١٣.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

