والضعف : العمل يجبره ، فإنّ الشيخين نصّا عليه (١) وابني بابويه (٢) وابن الجنيد وسلار (٣) والصهرشتي ، وابن حمزة (٤) وكذا المحقق في غير المعتبر (٥) ، وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد (٦).
نعم ، لم يذكره ابن أبي عقيل ، ولا الجعفي ، ولا ابن البرّاج في كتابيه ، ولا ابن زهرة ، ولا ابن إدريس ، ولا الشيخ في الخلاف.
وللتوقف فيه مجال ، لنجاسة الكافر في المشهور ، فكيف يفيد غيره الطهارة؟!.
فروع :
الأول : المطلقة رجعيا زوجة بخلاف المطلقة البائن ، ولا فرق بين الزوجة الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها. ولا عبرة بانقضاء عدّة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله ، وان كان الفرض بعيدا عندنا.
والظاهر : جواز المسّ (٧) للزوجين ، لجواز النظر. ولو قلنا بالتجريد زال الإشكال.
الثاني : قال ابن الجنيد : الأحوط أن يقيم الرجل كتابيّة تغسل فرج رحمه ، ويغسّل هو الباقي ، وكذا تقيم الزوجة كتابيّا يغسل فرج زوجها (٨).
ولم نقف على مأخذه ، مع أنّ نجاسة الكافر مانعة ، وخبر عمار عن الصادق
__________________
(١) المقنعة : ١٣ ، المبسوط ١ : ١٧٥ ، النهاية : ٤٢.
(٢) الفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٤٠.
(٣) المراسم : ٥٠.
(٤) الوسيلة : ٦٣.
(٥) شرائع الإسلام ١ : ٣٧.
(٦) الجامع للشرائع : ٥٠.
(٧) في س : اللمس.
(٨) مختلف الشيعة : ٤٥.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

