وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليهالسلام (١).
وظاهر المعتبر أنّه لا يجوز للرجال تغسيل الصبيّة ، محتجّا بأنّ الشرع أذن في اطّلاع النساء على الصبي لافتقاره الى تربيتهن بخلاف الصبيّة ، والأصل حرمة النظر (٢).
ونقل في التذكرة إجماعنا على تغسيل الرجل الصبيّة (٣).
وخامسها : إذا فقد المماثل والرحم ، قيل : جاز للأجانب تغسيل الأجنبية من فوق الثياب ، وللأجنبيّات تغسيل الأجنبي من فوق الثياب ، وهو ظاهر المفيد (٤). لما ذكر في الصبيّين.
وقطع به الشيخ في شرح كلامه من التهذيب (٥) وقال أبو الصلاح وابن زهرة به مع تغميض العينين (٦). وفي الزيادات منه جعل الشيخ الغسل مستحبّا (٧) ، وكذا في الاستبصار ، وجوّز الدفن بغير غسل (٨) واعرض عن ذلك في النهاية والمبسوط والخلاف ، وحكم بالدفن بغير غسل ولا تيمم (٩). وجوّز في النهاية تغسيل وجهها ويديها (١٠).
والروايات المشهورة هذه :
__________________
(١) وقال في « من لا يحضره الفقيه » بعد ذكر ما في الجامع ١ : ٩٤ : وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليهالسلام.
(٢) المعتبر ١ : ٣٢٤.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٠.
(٤) المقنعة : ١٣.
(٥) التهذيب ١ : ٣٤٣.
(٦) الكافي في الفقه : ٢٣٧ ، الغنية : ٥٠١.
(٧) التهذيب ١ : ٤٤٢.
(٨) الإستبصار ١ : ٢٠٢ ، ٢٠٣.
(٩) النهاية : ٤٢ ، المبسوط ١ : ١٧٥ ، الخلاف ١ : ٦٩٨ المسألة ٤٨٥.
(١٠) النهاية : ٤٣.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

