عدم النساء (١).
فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج ، كذا قاله بعضهم (٢).
والنيّة هنا مغتفرة كاغتفارها في تغسيل الكافر المسلم.
وثالثها : المحرمية ، لتسويغ النظر واللمس ، ولما مرّ ، ولكنه من وراء ثوب محافظة على العورة. هذا مع عدم المماثل.
ورابعها : من لم يزد سنّة على ثلاث سنين يجوز للنساء تغسيله مجردا ، لنص الصادق عليهالسلام (٣).
وقال المفيد وسلاّر : ابن خمس سنين ـ مجردا ـ وفوقها يغسّلنه من فوق الثياب (٤) ، ولم نقف على مأخذه.
وكذلك الصبية يغسّلها الرجال لثلاث سنين مجرّدة.
وشرط في النهاية في الموضعين عدم المماثل (٥) وأطلق في المبسوط (٦).
وروي في الجارية : « إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسّل » (٧) أرسله محمد بن يحيى ، وهو مضطرب المتن والإسناد.
وفي جامع محمد بن الحسن : إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسّل وإن كانت بنت أقل من خمس غسّلت (٨).
قال ابن طاوس ـ رحمهالله ـ : ما في التهذيب من لفظة ( أقل ) وهم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٣٩ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ح ٩٩٧.
(٢) كالعلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ٤٠.
(٣) الكافي ٣ : ١٦٠ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣١ ، التهذيب ١ : ٣٤١ ح ٩٩٨.
(٤) المقنعة : ١٣ ، المراسم : ٥٠.
(٥) النهاية : ٤١.
(٦) المبسوط ١ : ١٧٦.
(٧) التهذيب ١ : ٣٤١ ح ٩٩٩.
(٨) الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣٢.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

