الثاني : يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة ، ولا يجب أن يستقبل به الأربع مع احتماله. وهو فرض كفاية ، وكذا أحكام الميت ، لأنّ الغرض إدخالها في الوجود.
ويكره حضور جنب أو حائض عنده ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين » (١).
وعن أبي الحسن عليهالسلام في الحائض : « فلتتنح عن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذى بذلك » (٢).
وأن يجعل على بطنه حديد ، ذكره الشيخان (٣) وأكثر الأصحاب (٤) ، وفي التهذيب : سمعناه مذاكرة (٥).
وابن الجنيد : يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها (٦).
واحتج في الخلاف على الكراهية بإجماعنا (٧).
والمستحبّ نقله الى مصلاه عند تعسّر الموت ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا عسر على الميّت موته قرّب الى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه » (٨).
وقال عليهالسلام : « إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله عزّ وجلّ هذا الرأي ، وإنّه اشتدّ نزعه ، فقال : احملوني إلى مصلاي ، فحملوه. فلم يلبث أن هلك » (٩).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٨ ح ١٣٦٢.
(٢) قرب الاسناد : ١٢٩ ، الكافي ٣ : ١٣٨ ح ١ ، التهذيب ٤٢٨ ح ١٣٦١.
(٣) المقنعة : ١١ ، المبسوط ١ : ١٧٤ ، الخلاف ١ : ٦٩١ المسألة : ٤٦٧.
(٤) المراسم : ٤٧ ، الوسيلة ١ : ٦٢ ، شرائع الإسلام ١ : ٣٦ ، مختلف الشيعة : ٤٣.
(٥) التهذيب ١ : ٢٩٠.
(٦) المعتبر ١ : ٢٦٤ ، مختلف الشيعة : ٤٣.
(٧) الخلاف ١ : ٦٩١ المسألة : ٤٦٧.
(٨) الكافي ٣ : ١٢٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ ح ١٣٥٦.
(٩) الكافي ٣ : ١٢٦ ح ٤ ، رجال الكشي ١ : ٢٠٣.