الحكم الأول : الاحتضار.
ويجب فيه أن يستقبل بوجهه وأخمصه القبلة في الأشهر خبرا وفتوى ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وجّهوه إلى القبلة ، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة » (١) قاله في هاشميّ كان في السوق.
وقول الصادق عليهالسلام : « استقبل بباطن قدميه » (٢).
وعنه عليهالسلام : « إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة » (٣).
وعنه عليهالسلام : « يستقبل بوجهه القبلة ويجعل باطن قدميه ممّا يلي القبلة » (٤).
وفي الخلاف : يستحبّ (٥). واختاره في المعتبر ، لضعف السند والدلالة على الوجوب (٦).
قلنا : يجبر بالشهرة ، وصيغة الأمر للوجوب.
فرعان :
الأول : ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وان الواجب أن يموت على القبلة. وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، ونبّه عليه ذكره حال الغسل ، ووجوبه حال الصلاة والدفن ، وإن اختلفت الهيئة عندنا.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٧٩ ح ٣٥٢ ، ثواب الأعمال : ٣٢٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٢٧ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٧٩ ح ٣٥١ ، التهذيب ١ : ٢٨٥ ح ٨٣٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٢٧ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٢٣ ح ٥٩١ ، التهذيب ١ : ٢٨٦ ح ٨٣٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٢٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٥ ح ٨٣٣.
(٥) الخلاف ١ : ٦٩١ المسألة : ٤٦٦.
(٦) المعتبر ١ : ٢٥٩.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

