الصفحه ٤٤٩ : اليوميّة (٨).
وابن البراج قال
في الابنين بالتخيير ، فان تشاحّا أقرع ، ولم يعتبر أفضلية
الصفحه ١٧٥ : ).
__________________
(١) عرفجة بن أسعد
بن كريب التميمي : له صحبة ومعدود في أهل البصرة ، أصيب أنفه يوم الكلاب في
الجاهلية ، فاتخذ
الصفحه ٤٢٧ :
النظر الثاني : في المحل. وهو الميت المسلم ، وحكمه ، الحاضر ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٤٢ : (١) لأنه بعد مفرط لم يعتد مثله. وحمله على الجماعة اليومية (٢) غلط في غلط.
السادس
: إذا كان الميت لم
يصلّ
الصفحه ١٧٨ : : « نعم البيت
الحمّام ، تذكر فيه النار ، ويذهب بالدرن » (٣).
وما روي عنه وعن
الصادق عليهماالسلام
الصفحه ٤٣٨ :
وليلة (١).
وقال ابن حمزة :
وان فاتته الصلاة ، صلّى على القبر الى انقضاء يوم وليلة (٢).
وقال
الصفحه ٢٧٠ : في اليوم والليلة (٤).
وأمّا الأخبار :
فروى الصحّاف عن
الصادق عليهالسلام : « فلتغتسل وتصلّي
الصفحه ٢٧١ :
، وللعشاءين تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح ، وتحتشي وتستثفر وتضمّ فخذيها
في المسجد ، ولا يأتيها بعلها
الصفحه ٣٤٦ : ، للخبر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣).
ولقول الباقر
والصادق عليهماالسلام في رواية محمد بن مسلم
الصفحه ٣٩٧ : والعذاب كلّه في يوم واحد في ساعة واحدة ، قدر ما يدخل
القبر ويرجع القوم ، وإنّما جعلت السعفتان لذلك ، فلا
الصفحه ٤٠٩ : أحد في ثوب واحد (١).
ولو لم يكن له مال
فمن بيت المال أو الزكاة ، ومع عدمهما يدفن عاريا ، ولا يجب على
الصفحه ٤٣٦ : عليه هاهنا » فرفع يديه يدعو
واجتهد في الدعاء وترحم عليه (٢). وهذا يحتمل أن يريد بالصلاة الأولى حقيقتها
الصفحه ٤٤١ :
وفي المختلف :
المشهور كراهة التكرار (١) وقد علمت الحال فيه.
فرع له ـ رحمهالله ـ : لو قلع الميت
الصفحه ٣٠٢ :
ثم توانت أن تغتسل
حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » (١).
وقرّبه الفاضل ،
حتى أوجب في المختلف
الصفحه ٣١٩ :
فصل :
عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من لم يحسن
وصيّته عند الموت كان نقصا في مروّته