فصل :
قال الصادق عليهالسلام : « لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ويومين لا ، فإذا طالت العلّة ترك العليل وعياله » (١).
وعنه عليهالسلام : « العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة » (٢).
وأمر عليهالسلام بحمل العائد هدية الى المريض كتفاحة أو سفرجلة ، أو أترجة أو طيب ، أو قطعة عود بخور ، وقال : « إنّ المريض ليستريح الى كلّ ما أدخل به عليه » (٣).
وعنه عليهالسلام : « تمام عيادة المريض أن تضع يدك على ذراعه ، وتعجّل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكي أشدّ على المريض من وجعه » (٤).
وعنه عليهالسلام : « تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه » (٥).
وعن علي عليهالسلام : « إنّ أعظم العوّاد أجرا عند الله عزّ وجلّ لمن إذا عاد أخاه خفّف ، إلاّ أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك » ، وقال : « من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى ، أو على جبهته » (٦).
وعن الباقر عليهالسلام : « من مات دون الأربعين فقد اخترم ، ومن مات دون أربعة عشر يوما فموته موت فجأة » (٧).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١١٧ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ١١٧ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ١١٨ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ١١٨ ح ٤.
(٥) الكافي ٣ : ١١٨ ح ٥.
(٦) قرب الاسناد : ٨ ، الكافي ٣ : ١١٨ ح ٦.
(٧) الكافي ٣ : ١١٩ ح ١.