الصفحه ١٣٨ :
خاتمة :
يحرم استعمال
الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا ، لعدم التقرب بالنّجاسة ، فيعيدها
الصفحه ٤٥٩ : جابر عن أبي جعفر عليهالسلام : « كبّر رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إحدى عشرة ، وسبعا ، وخمسا
الصفحه ١٨٤ :
ويكره دخول الولد
مع أبيه الحمام (١) ودخول الباقر مع أبيه ، لعصمتهما (٢).
الثاني
: في الاستطابة
الصفحه ٤٥٦ : مذهبه في
جماعة العراة في اليوميّة الجلوس (٣). ويمكن الفرق بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك.
وقال
الصفحه ٣١٥ :
فصل :
عن علي عليهالسلام : « إن ابن آدم
إذا كان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة مثّل له
الصفحه ٢٢٤ :
وهم يوافقون على
ان المراد بها الوجوب المشروط.
والأصل في ذلك :
انه لما كثر علم الاشتراط أطلق
الصفحه ٢٧٧ : المبسوط
يشعر بتوقفه في القضاء ، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب (٤).
نعم ، لا يشترط في
صحة صوم يوم غسل
الصفحه ٩٤ : ، وصوم شهر رمضان » (٣).
والإجماع منعقد
على وجوب : اليومية ، والجمعة ، وبعض الملتزمة.
وإجماعنا على
الصفحه ٣٨٩ : ، أحدها رداء له حبرة كان
يصلّي فيه يوم الجمعة » (٣).
وبهذه استدلّوا
على استحباب زيادة الحبرة ، وهي غير
الصفحه ٤٢٩ : يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر ـ أي صغيرة ـ وقال : لا
يكون إلاّ في كرام الناس » (٢) وأورده الشيخ في
الصفحه ٥٨ :
قال الحرّ العاملي
في أمل الآمل :
وكانت وفاته سنة
٧٨٦ ، اليوم التاسع من جمادى الاولى ، قتل بالسيف
الصفحه ٣٢٨ :
الحالب والذكر ـ بعد الغمز الشديد ـ أو عرق في باطن الألية ، أو تحت اللسان ، أو
في بطن المنخر. ومنع الدفن
الصفحه ٢٣٠ :
وذكر المفيد قضاء
غسل عرفة (١).
الخامس
: لو فقد الماء ،
ففي شرعيّة التيمم نظر ، وقد ذكر في غسل
الصفحه ٢٣١ : وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره » (٣).
وروى عمار عن
الصادق عليهالسلام في الغسل من جنابة ، أو يوم
الصفحه ٣٩٥ : يونس بن يعقوب
عن الكاظم عليهالسلام : « كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه