الصفحه ٣٧ : دربه وتبع نهجه فقهاء الطائفة
وأساطينها ، وذلك زهاء ما يقارب القرن والنصف ، وهم وإن طرحوا في آثارهم
الصفحه ٢٩٧ : » (٢).
وصحيح الحلبي عن
الصادق عليهالسلام في الحائض والجنب والمتغوط « يقرءون ما شاءوا » (٣).
وعن سلار في
الصفحه ٤١٨ :
__________________
(١) مسند أحمد ٢ :
٣١٦ ، السنن الكبرى ٣ : ٣٧٧.
(٢) سجع الحمام في
حكم الامام : ١٤٧ ح ٥٠٦ عن كتاب التمثيل
الصفحه ٤٥٣ :
كفاية ، ولرواية
القاسم بن عبيد الله القمّي عن الصادق عليهالسلام في جواز صلاة الرجل وحده على
الصفحه ٤٠ : الكبير ،
والفيلسوف النحرير ، صاحب شرح المطالع والشمسية وغيرهما.
أمّا أساتذته
ومشايخه من العامّة فهم
الصفحه ١١٩ :
الثاني
عشر : لو وقع في الأثناء
موجب نزح الجميع وجب الاستئناف ، ومع التعذّر فتراوح مستأنف ، ولو
الصفحه ٢٦٢ : متوالية ، بأن ترى الأحمر عشرة ، فإنّها
تجلس فيها ، لإمكان كونه حيضا على القول بعدم الاستظهار ـ ثم ترى
الصفحه ١٢٩ :
للمساواة في الغلظ
، وهو شكّ في شكّ.
الثاني عشر : إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية
الصفحه ٢٩١ : لو انقطع دم المعتادة على العشرة ، أمّا مع
التجاوز فالرجوع إلى العادة قوي.
ولو رأت مرتين في
العشرة
الصفحه ٢٧٣ : في الجلوس الشرعي.
وخيّر في المبسوط
بين الثلاثة والعشرة في الشهرين وبين السبعة فيهما (٦).
وفي موضع
الصفحه ١٢٣ : : « عشرون أو ثلاثون أو أربعون » (٢) ، فأخذ
بالاحتياط.
والرواية الصحيحة
عن الصادق عليهالسلام بالخمس في
الصفحه ١٤٧ :
أحد أصليه تبع الاسم.
الثالثة عشرة : كلب الماء طاهر ـ في الأقوى ـ حملا للّفظ على الحقيقة.
وقيل
الصفحه ٢٥٩ : الثلاثة ، لخبر محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : « إذا رأته قبل
عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى
الصفحه ٣٧٨ :
الثالثة عشرة : أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة ، لما
مرّ. وعلى وضع خرقة على
الصفحه ٣٩ : أوائل ربيعة السابع عشر ، أي في حدود سنة ٧٦١ ـ إلى حيث يمكنه تلقّي العلوم
والمعارف ، فارتاد الحلّة وكربلا