الصفحه ١٦٥ :
والغسل في الرواية
ان وجب ينافي الحكم بالعفو.
والمتفرق ،
المشهور : انه عفو ، وإلحاقه بالمجتمع
الصفحه ١٧٩ : وقلبي.
ثم يضع الماء
الحار على هامته ورجليه ، وابتلاع جرعة منه ينقي المثانة. ويلبث ساعة في البيت
الثاني
الصفحه ١٩٨ :
ويجزئ فيه مع عدم
التعدّي ثلاثة أحجار ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا ذهب أحدكم إلى
الصفحه ٢٠٢ :
والشعبة الواحدة
مجزئة مع التطهير في كل مرّة وان كان رطبا ما لم ينتشر ، مع إمكان عدم الإجزا
الصفحه ٢٠٥ : ءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (١). والنظر إمّا فيه
، أو في مسوّغة ، فهنا مطلبان :
الأول : الصعيد
: وجه
الصفحه ٢٠٨ : يجب
على الغير بذله. وكذا لا يجوز في المغصوب للغاصب ، وامّا غيره فمنع الصلاة مشعر
بمنعه.
الثالث
: لو
الصفحه ٢١٣ : ،
ولو أمكن استقباله الماء تطهّر وشربه. ولا مزاحمة في غير المحترم ـ كالمرتدّ عن
فطرة ، والحربي ، والكلب
الصفحه ٢١٦ : (١) ـ وفيه إشارة إلى
عدم طهورية المستعمل وإلاّ لأمر بجمعه ـ وعليه الأكثر.
وفي المبسوط
والخلاف : التخيير مع
الصفحه ٢٢٩ :
علم مأخذه على ما
لم يعلم. وتظهر الفائدة في مزاحمة اثنين على ماء مباح أو مبذول للأحوج ، فالأهم
الصفحه ٢٣٢ : (٢).
والمشهور
الاستحباب ، وقول الصادق : « واجب » (٣) يحمل على التأكيد.
وأوجب المرتضى ـ في
المصرية الثالثة
الصفحه ٢٣٦ :
ويستحبّ بدلا من
الوضوء في كلّ مكان يكون الوضوء رافعا. وفي استحبابه بدلا من وضوء غير رافع ـ كنوم
الصفحه ٢٧٨ : (٣) والشيخ (٤) لوجود الأذى فيه
كالحيض.
ولخبر عبد الملك
بن أعين عن الصادق عليهالسلام : « ولا يغشاها ، حتى
الصفحه ٣٠٣ :
وعلّل في رواية
أبي بصير : بخوف الشيطان على الحائض (١).
وعلّله المفيد
بمنعه وصول الما
الصفحه ٣٠٤ : (٢).
السادسة
: يستحبّ الوضوء لوقت الصلاة ، والكون في مصلاّها لذكر الله
تعالى بقدر الصلاة ، لخبر زيد الشحّام عن
الصفحه ٣٢٣ :
الحكم الأول : الاحتضار.
ويجب فيه أن
يستقبل بوجهه وأخمصه القبلة في الأشهر خبرا وفتوى ، لقول