الصفحه ٢٥١ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) ، ولخبر الحسين بن أبي العلاء (٣).
ولو شك في كونه
منيّا ، ولم يتميّز
الصفحه ٢٨٥ : للمرأة حيضة ـ بكسر الحاء.
وكذلك السلس
والمبطون يستظهر ، فيتخذ السلس كيسا ، ويجعل فيه قطنا ويدخل الذكر
الصفحه ٣٤٤ : البرّاج : يلفّ بخرقة (٤) فتحمل الرواية على الناقص عن أربعة جمعا.
وما فيه الصدر
يغسّل ، لمرفوعة رواها
الصفحه ٤٦٩ : في صلاة الحائض ، معلّلا : بأنّه لا ركوع فيها ولا سجود ،
وقال : « الجنب يتيمّم ويصلّي عليها
الصفحه ٤١ :
الدين الحلّي ،
بنته العالمة أم حسن ، فاطمة ، الملقّبة بـ : « ستّ المشايخ ».
ولو تأمّلنا في
مدّة
الصفحه ٧٥ : ءٍ ) (٢) ، فإنّه نصّ في
دلالته على الاعتداد ، ومجمل بالنسبة إلى قدر العدّة وتعيين المعتدّة.
الأصل
الثاني : السنّة
الصفحه ١٠٦ : الأفضلية.
ويكره في غسل
الميت ، لنهي الصادق عليهالسلام عنه (٢) إلاّ لضرورة الغاسل بالبرد للحرج.
والشمس
الصفحه ١٣٥ :
في الطهارة
والنجاسة. وقد نبّه عليه ، والغرض هنا بيان مكروه السؤر ، وما اختلف فيه ،
فالمكروه
الصفحه ١٤٢ :
يغسله » (١).
وقول الكاظم عليهالسلام في خنزير يشرب من
إناء : « يغسل سبع مرّات » (٢).
وينجس
الصفحه ١٤٥ : اسمه
لا عدم نباته في الأقوى. وكذا الدود المستحيل في الفضلة ، والزرع والشجر الناميان
على النجاسة أو
الصفحه ١٧٢ : .
وحكم الخيط النجس
في الجرح حكم العظم.
وليس له إنبات سنّ
نجسة مكان سنّه ، ويجوز الطاهرة. ولو كانت سن
الصفحه ١٩١ :
ويحرم استقبال
القبلة واستدبارها ، في الصحاري والأبنية ـ في المشهور ـ لقول النبي
الصفحه ٢١٢ : ـ
في الأشبه ـ لانتفاء الضرر ، وقد بلغ صفوان في سؤال أبي الحسن عليهالسلام ألف درهم فحكم
بالشرا
الصفحه ٢٤٩ :
الذكر والأنثى ، للإجماع المركّب.
قال المحقّق ـ لمّا
نقل عن المرتضى : كلّ من قال بإيجاب الغسل في دبرها
الصفحه ٢٥٥ :
المقام الثاني : في الحيض.
وهو
لغة : السيل بقوة ، من
قولهم : حاض الوادي ، إذا سال بقوة