الصفحه ٢٧٩ : في وطء الحائض قبل الغسل. ولما علق المفيد حل الوطء على الأفعال ،
أتبعه : بأنه لا يجوز إلاّ بعد نزع
الصفحه ٢٨٠ :
وهذه المسألة لم
نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهمالسلام ، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة
الصفحه ٣٥٥ :
ويمكن عدمه ،
للشكّ في الحدث ، فلا يرفع يقين الطهارة.
أمّا لو مسّ
الجميع ، فلا إشكال في الوجوب
الصفحه ٣٥٧ :
فغير مستلزم
للمطلوب. وربّما انسحب هذا في تعدّد نية الغسل ، وهو ضعف في ضعف. وإذا جعلنا
التطهير
الصفحه ٣٦٣ : تقعده أو
تغمز بطنه ، وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئا ، فإن خفت أن يظهر من المنخر شيء فلا
عليك أن تصيّر
الصفحه ٣٨٣ : لمسلم.
الثانية
: لا يجوز التكفين في المغصوب ، إجماعا ، وللنهي عن إتلاف مال
الغير.
ولا في الحرير
الصفحه ٣٩٤ :
زهرة (١) ـ رحمهالله ـ أيضا.
وابن الجنيد لم
يفرّق بين الرجل والمرأة في ثلاثة أثواب يدرج فيها
الصفحه ٣٩٩ :
« توضع من عند
الترقوة الى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة الى
ما
الصفحه ٤٦٢ : الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة » (١). ونحوه عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٢).
وفي رواية سماعة
يقول
الصفحه ٦٩ : ء.
وإذا فسّر العلم
بـ : الاعتقاد الجازم عن موجبه ، خرج سؤال الظنون لدخولها فيه.
وإذا قيل : بتجزؤ
الصفحه ١٠٧ : قال بطهارة المتمّم طهره بذلك ، وقد صرح به بعض الأصحاب (١) ، لأصالة الطهارة
في الماء والحكم بالنجاسة
الصفحه ١٢٢ :
وألحق بعضهم الفيل
(١).
الثالث
: كرّ ، للحمار والبغل ـ في الأظهر ـ عن الباقر عليهالسلام
الصفحه ١٦٩ :
الإستبصار (١) ، لأن المطلق
يحمل على المقيد ، وفيه جمع ظاهر وان كانت الإعادة خارج الوقت أظهر ، لعدم
الصفحه ٢١٠ :
المطلب الثاني : في مسوّغة.
وهو : العجز عن
الماء ، وله أسباب :
أحدها
: عدم وجوده ، للآية
الصفحه ٢٢٨ :
وقال المفيد في
العزية : يستحب الغسل لرمي الجمار (١).
والفاضل : للإفاقة
من الجنون ، لما قيل انه