الصفحه ١٧٤ : ، لفحوى النهي ، وشعار التعظيم.
وفي المفضّض خبران
عن الصادق عليهالسلام : انه كره الشرب في الفضة والقداح
الصفحه ٤٦٣ :
اللهم اكتبه عندك
في علّيين ، واخلف له على عقبه في الغابرين ، واجعله من رفقاء محمد
الصفحه ٨٣ :
ثم جاء الحسين
فادخله فيه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها فيه ، ثم جاء علي فادخله فيه ، ثم قال ( إِنَّما
الصفحه ١٥٦ : عليهالسلام في البول يصيب الجسد : « يصب عليه مرتين ، فإنما هو ماء » (٢) وفيه اشعار بعدم
الدلك فيه ، ولو احتيج
الصفحه ١٦٦ :
واستثني دم الحيض
في المشهور ، وهو في موقوف أبي بصير : « لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم
الحيض
الصفحه ٢٣٥ :
الطهارة بخلاف
الجنب (١) وهو اجتهاد في مقابلة النص.
وابن حمزة :
يستحبّ التيمّم لخروج الجنب
الصفحه ٣٠٦ :
وألحق المفيد ـ في
العزية ـ وابن الجنيد المشاهد المشرّفة بالمساجد. وهو حسن ، لتحقق معنى المسجديّة
الصفحه ٣٨١ : بقطعة واحدة ، وجعل
الأسبغ سبع قطع ، ثمّ خمسا ثم ثلاثا (١) ، لقول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة
الصفحه ٤٧١ :
العامة التسليم
على اختلافهم في كونه فرضا أو سنّة (١) وهو يفهم كونه عنده غير سنّة.
وقال ابن
الصفحه ٥٩ : قدسسره.
قال في الذريعة :
والظاهر أنّ الكاتب كان تلميذ الشهيد ، وكان كلّما يخرج من قلم الشهيد يستنسخه
الصفحه ٨٤ : صحيح (١).
وأخرج معناه
الحاكم في المستدرك ، انّها نزلت في بيت أم سلمة .. الى آخره ، وقال : هذا حديث
الصفحه ٨٥ : الشيعة تواترا.
ورواه مسلم في
صحيحه عن زيد بن أرقم ، قال : قام فينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٨٨ :
والسبب في الثاني
اختلاف الأنظار ومبادئها ، كما هو بين سائر علماء الأمة. وأمّا الأول ، فسببه
اختلاف
الصفحه ١٠٢ :
الحرّ (١). فحينئذ يعتبر
الوسط في المخالفة ، فلا يعتبر في الطعم حدة الخلّ ، ولا في الرائحة ذكا
الصفحه ١٣١ :
العارض الرابع : استعمال الماء ، وهو في أمكنة ثلاثة :
أحدها
: استعماله في رفع الخبث ، وقد مرّ