الصفحه ٣٠٥ : أكثر
القدماء بوجوب الاستبراء ، وهو من باب وجوب المقدمة.
فروع :
الأول : يحرم بعض العزيمة حتى الآي
الصفحه ٤٣١ :
من المبسوط : لا
يصلّى على الباغي لكفره (١). وكذا في قتال أهل البغي من المبسوط (٢) وأمّا في هذا
الصفحه ٧٩ : ، كجعل الحكم من باب التخيير. وإمّا إجماعهم على
روايته ، بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة
الصفحه ٣١٦ :
ضربة ما خلق الله عزّ وجلّ من دابة إلاّ تذعر لها ما خلا الثقلين ، ثمّ يفتح له
باب إلى النار ، ويسلّط
الصفحه ٩٧ :
وشروط الصلاة ستة
في ستة أبواب :
الباب
الأول : الطهارة :
وهي
لغة : النزاهة من
الأدناس.
وشرعا
الصفحه ١٨٠ :
ونهى الكاظم عليهالسلام عن دخوله على
الريق (١) قال : « وإدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين ، وغبّا
الصفحه ١٠٠ : الحكم في المضاف والاستعمال (٣).
قال الشيخ المحقق
نجم الدين ـ رحمهالله ـ : اتفق الناس جميعا انه لا
الصفحه ١٧٦ : وتعطيل المال ، لتخلّفه في آنية
الجواهر ، فيمكن كونه تعبّدا محضا.
الثاني
: لا يحرم المأكول
والمشروب وإن
الصفحه ٢٨٤ : أعداد
الروايات.
وأمّا الاحتياط ،
فمشهور في جميع هذه المواضع ، وهي الجمع بين تكليف الحائض والمستحاضة
الصفحه ٢٩٥ :
ورواية جميل عن
الصادق عليهالسلام في الجنب يجلس في المساجد : « لا ، ولكن يمرّ فيها إلاّ المسجد
الصفحه ٣٨٢ :
وهب عن الصادق عليهالسلام : « يكفّن الميت
في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار ، وخرقة ، وبرد
الصفحه ٤٥٢ :
الأصل (١) وهو بعيد لأنّه
قال : وإن حضر رجل من فضلاء بني هاشم (٢) وهو صريح في كلّ واحد من فضلائهم
الصفحه ٧٢ :
وإن استويا في
العلم والورع ، فالأولى : التخيير ، لفقد المرجّح ، وان بعد وقوعه حتى منعه بعض
الصفحه ١٥٤ : اعتبار
تقدّم التراب في الجاري والكثير ـ ثم لا يشترط فيهما العدد ، خلافا للشيخ (٣) ـ لإطلاق الأمر بالتراب
الصفحه ١٥٥ : عمار عن الصادق عليهالسلام في الخمر ، واحتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول
الفأرة ، ثم رجع إلى