الصفحه ٤٣٧ : .
وقد جنح إليه في
المعتبر حيث قال ـ بعد حكاية المذاهب فيما إذا لم يصل على الميت ـ : الوجه عندي
انها لا
الصفحه ٤٥٨ : وكبّر خمسا ، وأنّها
سنّة جارية في ولده الى يوم القيامة » (١٢).
وروى هشام بن سالم
عنه عليهالسلام
الصفحه ١٨٦ :
وقال عليهالسلام : « غسل يوم
الجمعة طهور ، وكفارة لما بينهما من الذنوب » (١) يعني : الجمعة إلى
الصفحه ٣١٧ : ذكر الموت الشاب إلاّ زهد في الدنيا » (٥).
وعنه عليهالسلام : « ينادي مناد
كلّ يوم : ابن آدم لد للموت
الصفحه ٤١٦ : اعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا قال له الملك : ولك مثل ذلك
» ، رواه ميسر (٢).
وقال
الصفحه ١٤٨ : الجنب ، أيصلّي
فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره عليهالسلام حركه أبو الحسن عليهالسلام بمقرعة
الصفحه ١٥٢ :
والقرطاس والطين
ولو ضربت بالماء إلاّ في الكثير.
وفي طهارة الدهن
في الكثير وجه اختاره الفاضل في
الصفحه ٤٣٠ :
البراج لم يصرّحا بغير لعنة الناصب (٧) لكن قال في باب الصلاة
__________________
(١) أمالي الصدوق
الصفحه ٤٤٨ : في الأب ، فإنّه أقلّ إرثا مع الولد ، ولهذا
عدوّه في باب الغرقى أضعف ، والجد مساو للأخ في الإرث.
نعم
الصفحه ٧٨ : ، والانتصار ، والسرائر ، والغنية ، على أكثر هذا الباب ، مع ظهور
المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه
الصفحه ١٢٧ : والماء معلوم الطهارة ، وهذا من باب عدم النجاسة بالظنّ.
وفي خبر أبي بصير
في بئر وبالوعة بينهما نحو من
الصفحه ٣٧٥ : (١).
ونقل الشيخ فيه
الإجماع (٢). وأنكره ابن إدريس ـ بعد أن جوّزه في أول الباب ـ لما ثبت
من مساواة الميت
الصفحه ٤٤٧ : معتبري الاسناد :
الأخ أحقّ من الزوج (٨).
وحملا على التقية
، وضعّفهما في المعتبر بابان بن عثمان في
الصفحه ٢٥٢ :
منهما ، وفي الآخر
نظر ، وكذا الصبي في الصبيّة ، من أنّه من باب الأسباب أو الأحكام. وتظهر الفائدة
الصفحه ١٩٤ : ، السنن الكبرى ١
: ٩٤.
(٨) التهذيب ١ : ٣٥٣
ح ١٠٤٦.
(٩) في س زيادة :
باب.
(١٠) الكافي ٣ : ١٧.