فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١).
وعن الباقر عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر فاطمة بذلك والمؤمنات (٢) » (٣).
الثامنة : يجب عليها الاستبراء بقطنة عند الانقطاع لدون الأكثر لتغتسل إن نقيت ، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام (٤).
وعن الصادق عليهالسلام : « لتقم وتلصق بطنها إلى الحائط ، وترفع رجلها اليسرى إلى الحائط ، ثم تدخل الكرسف بيدها اليمنى » (٥).
ولم يصرّح أكثر القدماء بوجوب الاستبراء ، وهو من باب وجوب المقدمة.
فروع :
الأول : يحرم بعض العزيمة حتى الآي المشتركة بالنية منها ـ كالبسملة ، و ( مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ ) (٦) ويباح بالتيمّم المسوّغ للصلاة ، لما مرّ.
ولا تمنع من ذكر الله تعالى ، لقول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة ومحمد ابن مسلم ـ في الحائض والجنب : « يقرءان ما شاءا إلاّ السجدة ، ويذكران الله على كلّ حال » (٧).
الثاني : يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحائض مع أمن التلويث ، للتعظيم ، وكذلك : السلس ، والمبطون ، والمجروح ، والصبي المنجّس ، والدابة التي لا تؤكل. ولو علم التلويث حرم الجميع.
__________________
(١) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٣٣١ ح ١٢٧٧ ، مسند أحمد ٦ : ٢٣١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٥ ح ٣٣٥ ، سنن أبي داود ١ : ٦٩ ح ٢٦٣ ، سنن النسائي ٤ : ١٩١ ، السنن الكبرى ١ : ٣٠٨.
(٢) في المصدرين : « وكانت تأمر بذلك المؤمنات ».
(٣) الكافي ٣ : ١٠٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٦٠ ح ٤٥٩.
(٤) التهذيب ١ : ١٦١ ح ٤٦٠.
(٥) التهذيب ١ : ١٦١ ح ٤٦١ ، ٤٦٢.
(٦) سورة فصلت : ٤٦ ، الجاثية : ١٥.
(٧) علل الشرائع : ٢٨٨ ، التهذيب ١ : ٢٦ ح ٦٧ ، ١٢٩ ح ٣٥٢ ، الاستبصار ١ : ١١٥ ح ٣٨٤.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

