السلام ) (١).
ويكره الجماع للمحتلم ، ولا يكره بعد جماع ، لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢).
السادسة : يستحبّ الوضوء لوقت الصلاة ، والكون في مصلاّها لذكر الله تعالى بقدر الصلاة ، لخبر زيد الشحّام عن الصادق عليهالسلام (٣).
وقول الباقر عليهالسلام في رواية زرارة : « عليها أن تتوضأ ، ثم تقعد في موضع طاهر » (٤) لتأكيد الندب ، لا للوجوب الذي قاله الشيخ أبو الحسن بن بابويه رحمهالله (٥).
والمفيد : تجلس ناحية من مصلاّها (٦). والروايتان خاليتان عن تعيين المكان.
قال في المعتبر : وهو المعتمد. وعلّله أيضا بالتمرين على العبادة بقدر المكنة فيصير عادة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الخير عادة » (٧).
وهذا من تفرّدات الإمامية رحمهمالله.
السابعة : يجب قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا ، لقول بعض أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : كنّا نحيض على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ح ٣٥٥ ، و ٣٧٢ ح ١١٣٨ ، الاستبصار ١ : ١١٧ ح ٣٩٣.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٢٤٩ ح ٣٠٩ ، السنن الكبرى ١ : ٢٠٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٠١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٥٩ ح ٤٥٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٠١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٩ ح ٤٥٦.
(٥) الفقيه ١ : ٥٠.
(٦) المقنعة : ٧.
(٧) المعتبر ١ : ٢٣٣.
والحديث في : سنن ابن ماجة ١ : ٨٠ ح ٢٢١ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١ : ٢٦٤ ح ٣١٠.