وعلّل في رواية أبي بصير : بخوف الشيطان على الحائض (١).
وعلّله المفيد بمنعه وصول الماء (٢).
ويشكل : باقتضائه التحريم.
وأجيب : بأنّ المحرّم المنع التام ، والأجزاء الحاملة للّون خفيفة لا تمنع منعا تاما.
وفيه اعتراف بمنع الماء بالجملة ، وهو غير جائز ، إلاّ أن يقال : يعفى عنه لخفته.
وعن الصادق عليهالسلام النهي عن الجنابة للمختضب من الرجل والمرأة (٣).
وعن الكاظم عليهالسلام : « إذا بلغ مأخذه فجامع » (٤).
والمفيد : لا يحرج في الجنابة بعد الخضاب ، ولا الحيض بعده (٥).
قال في المعتبر : يحمل على اتفاق الجنابة لا على القصد إليها ، لأنّ تعليله الأول يقتضي المنع مع الرواية به! ولعلّه اطّرحها لضعف سندها ، ونحن لا نراها تقصر عن الكراهية (٦).
قلت : لعلّ الفرق تعلّق الوجوب في الأول بالبدن خاليا عن الحائل ، بخلاف الثاني.
ويكره للجنب الدهن ، قاله ابن الجنيد ، لخبر حريز عن الصادق ( عليه
__________________
١ : ١١٦ ح ٣٨٦ ـ ٣٩٢.
(١) التهذيب ١ : ١٨١ ح ٥٢٠.
(٢) المقنعة : ٧.
(٣) التهذيب ١ : ١٨٢ ح ٥٢١ ، الاستبصار ١ : ١١٦ ح ٣٨٨.
(٤) التهذيب ١ : ١٨١ ح ٥١٧ ، الاستبصار ١ : ١١٦ ح ٣٨٦.
(٥) المقنعة : ٧.
(٦) المعتبر ١ : ١٩٢.