ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » (١).
وقرّبه الفاضل ، حتى أوجب في المختلف الكفارة (٢).
وتردّد في المعتبر ، لضعف سند الرواية (٣).
الرابعة : لو حاضت بعد إمكان الأداء قضت ، لخبر أبي عبيدة عن الصادق عليهالسلام (٤).
ولو طهرت وبقي قدر الطهارة وركعة أدّت ، وإلاّ قضت مع الإهمال ، للخبر عن الباقر والصادق عليهماالسلام (٥).
وفي التهذيب : إنّما يجب قضاء الظهر لو طهرت قبل مضي أربعة أقدام (٦) ، ورواه عن الكاظم عليهالسلام الفضل بن يونس (٧). وهو واقفي.
والصدوق : لو حاضت بعد صلاة ركعتين من المغرب قضت الركعة ، وبعد صلاة ركعتين من الظهرين لا قضاء (٨) ، لخبر أبي الورد عن الباقر عليهالسلام (٩).
وحملت على مضي ما يسع المغرب فيجب قضاؤها ، ويعبّر بالركعة عن الصلاة.
الخامسة : يكره للجنب والحائض الخضاب ، توفيقا بين أخبار المنع والجواز ، عن الصادق عليهالسلام والكاظم عليهالسلام (١٠).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٣ ح ١٢١٣ ، باختصار في الألفاظ.
(٢) مختلف الشيعة : ٢٢٠.
(٣) المعتبر ١ : ٢٢٦.
(٤) الكافي ٣ : ١٠٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩١ ح ١٢٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٥ ح ٤٩٦.
(٥) الكافي ٣ : ١٠٢ ح ٢ ، ٤ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ ح ١١٩٨ ، و ٣٩٠ ح ١٢٠٥ ، ١٢٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٤١ ح ٤٨٤.
(٦) التهذيب ١ : ٣٩١.
(٧) الكافي ٣ : ١٠٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ ح ١١٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ ح ٤٨٥.
(٨) الفقيه ١ : ٥٢ ، المقنع : ١٧.
(٩) الكافي ٣ : ١٠٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٩٢ ح ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ ح ٤٩٥.
(١٠) قرب الاسناد : ١٢٤ ، الكافي ٣ : ١٠٩ ح ١ ، ٢ ، التهذيب ١ : ١٨١ ح ٥١٧ ـ ٥٢٥ ، الاستبصار