السلام ) (١).
الثانية : يحرم طلاقها مع الدخول ، والحضور أو حكمه ، وعدم الحمل إجماعا. ولا يقع اتفاقا منّا ، للأخبار ، ولردّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم امرأة ابن عمر لما طلّقت في الحيض ولم يره شيئا (٢).
الثالثة : لا يرتفع حدثها لو تطهّرت ، للمانع ، وخبر الكاهلي (٣).
وإذا انقطع وجب الغسل إجماعا ، لوجوب ما هو مشترط به ، وهو الصلاة والطواف بإجماعنا ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « امكثي مقدار ما كانت تجيئك حيضتك ، ثم اغتسلي وصلّي » (٤).
وعن الباقر عليهالسلام : « وإن لم تر شيئا فلتغتسل » (٥) وفيه دلالة على أنّ وجوب الغسل بالانقطاع.
ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وإذا أدبرت فاغتسلي » (٦).
ويمكن أن يجب بالدم عند الانقطاع لاستباحة الصلاة مثلا ، كما انّ البول والمني يوجبان الوضوء والغسل بالخروج عند القيام إلى الصلاة.
اما الصوم ، فنصّ ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض والنفاس (٧) ، لخبر أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : « إن طهرت من حيضها ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ ح ١٢٥٠.
(٢) المصنف لعبد الرزاق ٦ : ٣٠٨ ح ١٠٩٥٢ ، صحيح البخاري ٧ : ٥٢ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠٩٣ ح ١٤٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٥٥ ح ٢١٧٩ ، الجامع الصحيح ٣ : ٤٧٨ ح ١١٧٥ ، سنن النسائي ٦ : ١٣٨.
(٣) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٥ ح ١٢٢٤.
(٤) مسند أحمد ٦ : ٢٢٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٤٦ ح ٣٣٤ ، سنن أبي داود ١ : ٧٢ ح ٢٧٩ ، سنن النسائي ١ : ١١٩ ، السنن الكبرى ١ : ٣٣٠ ، وفي الجميع : « تحبسك » بدل « تجيئك ».
(٥) الكافي ٣ : ٨٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٦١ ح ٤٦٠.
(٦) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣ ، صحيح البخاري ١ : ٨٤ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٢ ح ٣٣٣ ، سنن أبي داود ١ : ٧٤ ح ٢٨٢ ، السنن الكبرى ١ : ٣٣.
(٧) مختلف الشيعة : ٢٢٠.